159

امام کلام

إمام الكلام في القراءة خلف الإمام

اصناف

فقہ

(1) قوله مخالف صريحا...الخ قد يقال يمكن أن يخصص وجوب الإنصات المطلق المستفاد من الآية بحديث عبادة الصريح في إلزام الفاتحة وجوابه أن هذا غير مستقيم على ما تقرر في مدارك الحنفية من أن تخصيص العام القطعي بخبر الآحاد غير جائز فمن أتقن أصولهم لا يلزم عليهم شيئا من أمثال هذا ومن تكلم في نفس الأصول واختار أصول غيرهم فيقال له اختيار الجمع أولى من اختيار الخصوص وذلك بأن يحمل هذا الحديث على القراءة حالة السكتة لئلا يخالف عموم الآية فإن قال إن الحديث دال على إلزام الفاتحة على المؤتم والسكتة غير لازمة على الإمام به هي إما سنة أو مستحبة قلنا له دلالته على الإلزام غير مسلم فإن قال قد حمل راويه على ما ذكرنا فإن عبادة قرأ الفاتحة خلف الإمام حال جهر الإمام بالقراءة ولم يجعله مخالفا للآية كما مر في الفصل الأول من الباب الأول قلنا الاستدلال إن كان بحمل الصحابي وفهمه فهو مشترك وإن كان بنفس المرفوع فهو مدفوع. غيث الغمام.

صفحہ 3