بل المنع كيف وقد روى من عدة من الصحابة فساد الصلاة بالقرءة خلفه فاقواهما المنع انتهى وفيه أن الاحنباط هو الخروج عن الخلاف فارتكاب المكروه اولى من الفساد في جانب الترك اقوى ن الفساد في جانب القراءة فاقواهما الجملا المنع كيف وهو مذهب اكثر المجتهديثن في امر الدين انتهى كلامه فان قال قائل اخذا من غنية المستملي(1) شرح منية المصلي أن رعاية موضع الخلاف انما تستحسن عندنا إذا لم تلزم منها مفسدة اخرى بان لا يكون ارتكابه مكروها أو منهيا عنه عندنا كما صرحوا به في بحث الوضوء من مس الذكر ومس المرأة وغير ذلك وههنا القراءة منهي عنها عندنا فلا تسحسن رعاية الخلاف هاهنا قلنا له هذا إذا لم يكن الخلاف في جانب اخر قويا بان يكون الامر الذي هو مكروه عندنا عند المخغالف مستحبا أو سنة واما اذا قوي ذلك كما في هذا المقام فان الامر المكروه عندنا واجب وركن عند الخالفين وهم جم غفير من المجتهدين حتىخروجا عن عهدة خلافه ومن اللطائف مافي التفسير الكبير(2) في تفسير سورة المؤمنين أن بعض العلماء اختاروا الامامة فقيل له في ذلك فقال اخاف أن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعي وأن قرأتها مع الإمام أن يقاتبني ابو جنيفة فاخترت الإمامة كطلبا للخلاف انتهى وقال صاحب البحر في باب الاذان وقد كنت اختارها لهذا المعنى بعينه قبل الاطلاع على هذا النقل والله الموفق انتهى وانت تعلم أن هذا من قبيل الظرائف والطائف مبني على اختيار الاحوط فالاحوط والا فلا يتصور معاتبة الشافعي على مقلدي الشافعي كيف وكل منهم على الهدى(1) مسالك كل من الايمة وجميع علماء الامة ماخوذ من بحر الشريعة فلا قتداء باحدهم عين الاقتداء بالشريقة بل ولا تتصور معاتبة احد من الايمةإذا انتقل واحد من قلديهم إلى مذهب امام اخر او قلده في بقض المسائل لالغرض نفساني بل لفرض شرعي(2) وقوة دليل لاحت له فاحفظه فان قال قائل اخذا بالمانع لا بالمبيح خذرا من ارتكاب المحرمقلنا له وحود النص المانع هاهنا في حين المنع فضلا عن المحرم غاية مافي الباب وجود النص المانع عن قراءة الماموم منع قراءة الإمام الجهرية ووجود نص الكفاية في اعداها وهو لايفيد اطلاق المدعي الاصل الثالث في الاستدلال باثار المنعولة عن الصحابة الوقلية والفعلية في ترك القراءة عنابي الدرداء وابن عمر وعمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وجابر وزيد بن ثابت وابن عباس وسعد بن ابي وقاص على ماذكرناها مع الاثار المخالفة لها فيالفصل الاول من الباب الاول وذكروا انه مذهب مانين نفوا من الصحابة منهم العشرة المبشرة ويرد عليهم على هذا الاستدلال وجوه الاول أن كثيرا من الصحابة الذين روى عنهم الترك قولا أو فعلا روى عنهم القراءة ايضا قولا أو فعلكما مرا في الفصل الاول إيضا وليس هناك مايعلم به تاخر احدها عن ثانيهما فكيف يصح الاحتجاج باحدها دون ثانيهما والثاني أن كثيرامن تلك الاثار ما لايحتج بسندهم كاثر زيد بن ثابت من قرأخلف الإمم فلا صلاة له فقد قال البخاري في رسالة القراءة في حق سنده لا يعرف لهذا الاسناد سماع بعضهم عن بعض ولا يصح مثله انتهى ذكره الزيلعي وقال ابن عبد البر قولزيد بن ثابت من قرأ خلف الإمام فصلاتة تامة ولا اعادة يدل على فساد ما روى عنه انتهى وكاثر على ن قرأ خلف الإمام فقد اخطأ الفطره كما مر نقله عنابن حبان والدار قطني وكاثر سعد وددت أن الذي يقرطأ خلف الإمام في فيه جمرة قال ابن عبد البر حديث منعطع لايصح ولانقله ثقة انتهى والرابع أن بعضها محمول على ترك القراءة في الجهرية فقط لافي السرية كاثر ابن عمر وغيره على مامر فلا ييصح سند مستند كقول شمس الايمة السرخسي أن فساد الصلاة مروي عن عدة من الصحابة بالقراءة وكقول العيني وغيره ان منع القراءة مروي عن ثمانين نفرا من الصحابة فان امثال ذلك وأن ذكره كبار الفقهاءةلكن اكثرهم ليسوا بمحديثن ولم يسدوها باسانيد معتبره في الدين ولا عزوها إلى المخرجين المعتبرين فكيف يطمئن به في اثبات امر من امور الدين وما ذكره الشيخ عبد الله بن يعقوب(1) السبذموني في كشف السرار أن عغششرة من الصحابة كانوا ينهون عن القراءة اشد النهي منهم الخلفاءالاربعة فليس بمستند بسند مع كون السبذموني مجروحا(2) عند المحدثين وأن كان معدودا في فقهاءة الدين كما ذكرت في ترجمته في كتابي الفوائد البهية في تراجم الحنفية مع أن الثابت عن كثير منهم خلاف ذلك كما ذكرنا عند ذكر المسالك والسادس أنه صرح ابن الهمام وغيره أن قول الصحابي حجة مالم تنفه شيء من السنة ومن المعلوم أن الاحاديث المرفوعة دالة الشافعية فكيف يؤخذ بالاثار وتترك السنة فان قلت تلك الحاديث متكلم فيها من حيث الاستنباط والا سناد قلت ليس الكالم فيها ازيد من الكلام في روايت الترك والمنع والاسقاط فان قلت فد وافقت المانعين ايضا كثير من الروايات كذلك لاهل الاثبات فان قلت قد صرح ابو داود وغيره بانه إذا تعارض الخبران عن رسول الله صلش يعمل بما عمل به اصحابه بعده فههنا لما تعرضت الاثار المرفوعة يوخذ بما عمل به اجلاء اصحابه بعده فما هو الا المتنع والترك قلت هذا إذا توافق عمل الصحابة بعدهم في الترك وليس كذلك فان اقوالهم وافعالهم ايضا مختلفة في الرتكاب والترك والسابع أن اثار المنع على تقدير ثبوتها يمكن حملهاعلى ترك الجهر عند الجهر كما قال ابن عبد البروي عن على انه قال من قرأ خلف الإمام فقد اخطأ الفظرة وهذا الوصح احتمل أن يكون في صلاة الجهر لانه حينئذ يكون مخالفا للكتاب والسنة فكيف وهو غير ثابت عن علي لما ذكرنا من رواية عبد الله بن ابي رافع عنه بخلافه انتهى والثامن أن جماعة ن الصحابة قد ثبت عنهم(1) تجويز القراء خلف الإمام ايضا كما مر سابقا فما المرحج لاختيار اثار المنع وترك هذه قطعا فان قيل لكونها موافقة للاحاديث امرفوعة قلنا كذلك اثار التجويز ايضا موافقة للمرفوعة فان قيل لكوننن الذي ثبت عنهم المننع يوافق رغايهم لاكتاب فلنا قد مر ان الكتاب لا يثبت النهي مطلقا ولا اطلق الايجاب فان قيل لكونهم اجلاء من المجزين قلنا هذا مورد المنع عند الماهرين فان قيل لكون المانعين اكثر قلنا هذا ليس باظهر لما علم أن كثيرا منهم رويتعنهمم الاجازة بدون اممانعة وأن اكثر من رويت عنهم اممانعة رويت عنهم الاجازه فان قيل اخذا من حواشي الهاية للجونفوري أن اثار الصحابة إذا كانت غير مدركة بالقياس كانت محمولةعلى اماموم والنص الموجب والمحرم إذا تعارضا يعمل بالمحرم وترك ذرة ممانعة الله عنه خير من عبادة الثقلين وكان الحتناب من المحرم افضل ن ارتكاب الواجب انتهى قلنا فيه اولا أن اثار الصحابة إذا كنت غير معقولة عدت فرقوعة حكما لكون الصحابة عولا واستبعاد أن يجزموا بشيء ليس محملا للاجتهاد مالم يطلعوا عليه ؟فكيف تعارض الخبر امقتضي لقراءة الفاتحة لكونه مرفوعا حقيقة والمرفوع حكماادون ن المرفوع حقيقة وأن صح يندها ووضح مورد هما والتعارض بين الشيئين يقتضي مساواة الطرفين بل اواجب في امثال ذلك أن يجمع بين المرفوع حقيقة وبين امرفوع حكما حتى اوسع فان لم يمكن وجه ن وحوه الجمع فكل احد يترك ويخذ من قوله الارسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله ووثانيا ان اهار الصحابة ليست بنصوص محرمة حتى ترحج على الموجبة بل هي محوزةللترك ودالة على الكفاية وما هو مشتمل منها على زحر ووعيد ليس له طريق سديد وثالثا انه انما يقدم المحرم على المجب إذا لم يكن الجمع بينهاما لئلا يلزم اهمال احدها فاعمال الدليلن اولى من اهمال احد هما كما صرحوا به في مواضع عديدة وهاهن الجمع ممكن بان يحمل النص المرفوع على الاستحسان والثار على الكفاية أو بان يحمل الموجب عىل القراءة في السرية وسكتات الجهرية نوالاثار على القراءة في حالة القرءة أوة الجهر بالقراءة ونحوذلك كله أن استدلالهم بالاثار على مذهبهم وأن كان هو مسلك غامتهم لايخلو عن اشياء لازمة عليهم وبه وضح ن قول من قال بفساد الصلاة بالقرءة خلف الايمة واستند ببقض الاثر المذكورة ساقط عن الاعتبار لاينبفي أن يتفت اليه او لوا البصار الاصل الرابع في الاستدلال بالاجماع قد استدلت شرذمة قليلاة من اصحابنا في هذاالمسئلة باجماع الصحابة كما قال صاحب الهداية بعد ذكر حديث قراءة الإمام قراءة له وعلية اجماعع الصحابة ورده الجونفوري في حواشيه بقوله لو كان فيه اجمااع لكان الشافعي اعرف به انتهى مما يرده ايضا ممطلفة كتب الحديث فانها متواطية على ذكر الخلاف الواقع بين الصحابة في هذه السئلة ولو كان الاجماع لما كان الخلاف والنزاع وقد توجه العيني في البناية إلى توجيه قول صحاب الهداية بوجوه احدها انه ساه اجماعا باعتبار الاكثر وقد روى منع القرءة عن ثمانين نفرامن كبار الصحابة وثانيها انه اجماع ثبت بنقل الحاد فلا يمنعه نقل البعض بخلافه كنقل حديث بالحاد ثم لما ثبت نقل الامرين يترجح ماقلنا لانه موافق لقول العامة وظاهر الكتاب والسنه وثالثها انه يجزز أن يكون رجوع المخالف ثابتا قتم الاجماع ورابعها أنه يجوز أن يكون رجع المخالف ثابتا فتم الاجماع ورابعها انه اما ثبت نهي العشرة(1) الذين ذكرهم السبذموني ولم يثبت رد احدهم عليهمن عند توفر الصحابة كان اجماعا سكوتيا انتهى ملخصا ولا يخفى على من نظر بعين البصير مافيه من الركاكة أما في الاول فهو أنه وأن صح اطلق الجماع على اتفاق الاكثر لكن نسبة المنع إلى الاكثر ليست با ظهر لانه لا يخلوا ما أن يريد بالاكثرية الاكثرية بالنسبة إلى جميع الصحابة او يريد بالنسبة إلى الذين تكلموا فيهذه المسئلة فان اريد الاول فبطلانه واضح وأن اريد الثاين فضعفه ايضا لائخ الان كون المانعين اكثر ن المييحيرز محتاج إلى ثبوته بسند معتمد وعدم نقل خلافه بسند معتدواذ ليس فليس واما في الثاين فلان مجرد نقل اجاع على مسئلة ثبت فيها نزاع لايفيد شيئا في محل النزاع وترجح هذا المنعول بكونه موافقا للكتاتب والسنة مورد ؟؟ كيف الا وظاهر الكتاب والسنة لا يشهد ان بالكرهة الاطلاقية وإما في الثالث فلانن مجرد حواز رجوع الخالف لايفيد في صحيحة دعوى الاجماع مع أنه مشترك الالزام من الجانبين نمن غير دفاع واما في الرابع فلان ثبوت النهي عن العشرالذين ذكرهم السبذموني ليس بين ولا مبرهن ومع ثبوته خلافه ايضا مروي وأن لم يوجد الارد الصريحي وبالجمله فالمسئلة ليست بمحل للاجماع لا الاجماع السكوتي ولا الاجماع الصريحي ولا الاجماعه الاكثري الاصل الخامس في الاستدلال بالمعقول قد ذكروافيه وجوها منها ما قلا الطحاوي في شرح معاني الاثار بعد ذكر الاخبار فلما اختلفت هذاه الاثار المروية التمسنا حكمه ن طريق النظر فرأ رأيناهم جميعا لا يخلفون فيالرجل ياتي الإمام وهو راكع انه يكبر ويركع معه احتمل أن لم يقرأ فيها شئا فامااجزاهذلك في فوتهالركعةاحتمل أن يكون انمااجاهه ذلك لماكن الضرورة واحتمل أن يكون انما اجزاهه ذلك لان القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضافاعتبرنا ذلك فرايناهم لايختلفون أن من جاء الإمام وهو راكع فركع قبل أنن يدخل فيالصلاة بتكبير كان منه أن ذلك لايجزيه وان يدخل فيالصلاة بتكبير كن منه ذلك لايجزيه وان كن انما تركه لحال الضرورة وخوف فوات الركعة فكان لابد له بمن قومة في حال الضرورة وغير الضرورةفهذةصفات الفرائض التي لابد منها في الصلاة ولايجزي الصلاة الاباصابتها فلما كانت القرءةمخالفة لتلك وساقطة في حال الضرورة كانت من غير جنس ذلك فكانت في النظانها ساقطة في غير حالةاللضرورة فهذا هوالنظر في ذلك وهو قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد انتهى وفيه مافيه اما الولا فلان كون مدرك الركعة مدرك الركعة مما وقع فيه نزاع فليس محلا للاجماع الا أن الخلاف حادث بعد عصر الصحابة وهم متفقون على ذلك ولم ينقل عنهم مايدل على خلافه دلالة واضحة كما مر تحقيقه بالبراهين الواضحة واما ثانيا فلان عدم سقوط التكبير والقايام عن مدركك الركوع مع كونه ملا للصرورة لانيدل على عدم سقوط القرءة للضرورة وذلك لان النطق بالتكبير واداء ادانى القيام المفروض ليس امر اممتدا كامتداد مفروض القراءة ففي ارتكابها الغالب فوات الركعة ولا كذالك فيالقيام والتحيمة والحكم يدار على ماهو الغلب على ماهو الناسب واما ثالثا فلان بعض الفرائض قد تسقط عند اللضرورة كالقيانم عند العحز عنه والركوع والسجود عند العجز عنه ولا يقدح ذلك فيالقرضية الا ان يقال سقوط ما يسقط انما يكون إلى خلف عنه فان القيام إذا سقط كان القعود ونحوه خلفا عنه ولركوع والسجود إذا سقط كان الايماء خلفا عنه وليس فرض يسقط عند الضرورة بلا خلف والقراءة تسقط مدرك الركوع بال خلف فدل ذلك على انها ليست بمعروضة على المقتدي راسا والإمام سقط كلية لايقال القرءة ايضا تسقط إلى خلف وهو قراءة الإمام خكلفا بهذا الحديث فتخصيصه بمدرك الركوع من غير مخصص لاطلاق الحديث على أن قراءة الإمام أن كانت خلفا فليس كم تفهتل فتئب تلتصل زيكطم أن يقال ليس المراد في الحديث الخلفية بل المراد أن الشارع منعه عن القراءة واكتفى بقاءة الإا عنه ككما ذكره الطحطاوي في مراقي الفالح وفيه ماسبق ذكره من أن دلالة الحديث على المنع ممنوعة والتوجيهات التي ذكروها مقدوحة وأما رابعا فالنن كون القراءة ساقطة عند الضروروة لايوجب كونها من غير جنس الفرائض مطلقا بل كونها ن غير جنس الفرائض التي لاتسقط مطلقا فيجوز أن تنقسمك الفرائض إلى قسمين احدهما ملا يسقط لو في حال الضرورة الا إلى خلف وثانيهما مايسقط عند الضرورة لا إللى خلف وإمما خامسا فلان المقدمات بعد تسليمها لاتفيد الا أن القراءة عن المقتدي ساقطة الفرضية لكن لا يلزم من ذلك الحرمة أو الكراهة الا أن يقال غرض المستدل مجرد اسقاط الفررضية بمقابلة الفائلين بالفرضية ومنها أن استماع الخطبة واجب بالكتاب والسنة مطلقا عند جمهور العلماء منهم ابو حنيفة ومالك والشافعي أو مقيدا بما إذا قرئ القرآن فيها على ماحكى عن الشعهبي والنخفي ومن المعلوم أن قراءة القرآن مثل قراءة الخطبة فيجب استماعها لاشبراك العلة وفيه أن استماع نوجوب الخطبة ليس بحيث يوجب الانصات مطلقا حتى في السكتاب ومنها انه لو قرأ المقتدي تكون له قرآاتان فيحالة وجدة ولا نظير له فيالشريعة وفيه أن اجتماع القرءة الحكمية والححقيقية مما ليس بمستنكر لاعلىفا ولا شرعا ومنها ماذكره العيني وغيره معارضة للشافعي أن المقتدي لايخلوا ما أن يقرأ منازعا لقراءة الإمامام واما أن يقرأ في سكتات الإام فان نازع فقد خلاف الحديث والقرآن وان قرأ يقرأ عند الفقدان وفيه انه لزم على القائلين بفرضية الفتحة على المقتدي قطعا لكن لايثبت ممنه باستقلالة المدي عموما لجواز أن يقال باقراءة فيالسرية وفي الجهرية حال السكتة وتركها عندفقدانه وبعد اللتياواللتي نعول الذي يقتضيه نظر المصنف الفي المتعسف هو أن الاستدلال بالاجماع كما صدر عنت بعض اصحابنا ضفيف جدا والاستدلال بالمعقول باي وجه كان قائمم على وجوب السماع حال قراءة الإمام لاعلى وجوبه مطلقا ولاعلى كراهتها مممطلقا ولاستدلال بالاثار وبالسنن المرفوعة ولالية ايضا كذلك لاتفيد الكرايهة مطملفا فاحفظه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ويجل بعد عسر يسرا ؟وانسب القصور الينا لا إلى من سبقنا من كبار الفقاهاء واخيار العلماء فان جلالة قدرهم ورفعة ذكرهم تحكم بانهم لم يحمكموا بما حكموا الابعد ماظهرة لهم الدلائل وأنن خفيت علينا تتمة مشتملة عل مهمة قد بسط الإام ابو عبد الله البخاري صحاب الرأي النجيح والجامع الصحيح في رسلته المؤلفة فيهذاه المسئلة فيالرد على انمتنا الحنفية وراسهم الإمام ابي حنيفة والزمهم بايرادات متعددة وقد نقل كلامه الزيلعي في نصب الراية ضعيفة على طريق الحنفية فاردت أن اورد اقواله(1) في هذه الرسالة واجيب عنها ليتضح ماله وما عليها قال رح رادا على ابي حنيفة(2) واحتج هذا القائل بقوله تعالى فاستمعواله وانصتوا وهذا منعوض بالشتاء مع انه تطوع والقراءة فرض فاوجب عليه الانصات بترك فرض ولم يوجب بترك سنة فحيئذ يكون الفرض عنده اهون حالا من السنة اقول هذا انما يرد على من قال من اصحابنا أن الماموم يثني في السر وفي غير حالة الجهر لاممطلقا كما في فتاوي قاضي خان إذا ادرك الإمام بعدما اشتغل بالقراءة قال الشيخ ابو بكر محمد بن الفضل لايأتي بالثناء وقال غيره يأتي به والصحيح أنه أن كان الإمام يجهر بالقرءة لا يأتي بالثناء وأن كان يسر ياتي به انتهى وإما قله أن القراءة فرض فاطلافه غير مسلم عندنا فان اصحابنا قالوا أن القراءة فرض في حق الإمام والمنفرد والاستماع فرض في حق المقتدي لا القرءة فلايلزم من تركه ترك الفريضة فان قلت قوله تعلى فاقرؤا ماتيسر ن القآن يدل على افتراضه على كان انسان قلت هو عندنا مخصص بحيدث قراءة الإمام قراءة له فلا يثبت فرضيته له وقد مر ما يتفلع بها سابقا ثم قال ويقال له ارأيت إذا لم يجهر الإمام ايجهر مهنن خلفه فان قال لافقد بطل لان الاستماع انما يكون لما يجهر به اقول هو لايرد الاعلى من اسند به لوجوب السكوت في الحهرية خصوصا على إنه مندفع عنه ايضا كما مر سابقا وفيه مافيه كما مر ايضا ثم قال وروى عن ابن عباس أن قوله تعالى فاستمعوا له نزلت فيالخطبة اقول قد مر ان الارجح هو كونه نازلا في القراءة وعلى تقدير التسليم فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فالحكم بوجوب استماع الخطبة ليس لخصوص السبب فالحكم بوجوب استماع الخطبة ليس لخصوص الخطب بل للاختمام بالقرءة والموعظة وهو موجود في الصلاة فنحن نقول انما يقرأ خلف الامام عند سكوبه اقول هذا صحيح أن لم يقل بافتراض القراءة والا لفل يساقين لعدم افتراض السكتة ثم قال وفد روى سمرة قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان سكتة حين يكبر وسكتة حين يفرغ من قراءته اقول لاشك في ثبوت السكتاب عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التكبير(1) وبعد القراءة وبعد الفاتحة وقراءته الادعية والاذكار في بعضها وهذه من السنن القديمة التي قل ن يعمل بها بل صرح جمع من اصحابنا بعد شرعية الاذكرا الواردة في الركوع والسجود والومة غير التسبيح والتحميد والتسميع وفي الجلسة بين السجدتين وفي مابعد التكبير قبل القراءة غير الثناء والتوجيه وحملوا الاحاديث الواردة فيها على النوافل ولم يجوزها في القرائض ومنهم من حملها على بقض الاحيان وهما قولان ن غير برهان والذي يقتضيه النظر الحنفي وبه صرح جمع ن محققي اصحابنا منهم ابن اخمير حاج مؤلف حلية المحلى شرح منة المصلي استحباب اداء الاذكرا الواردة في الاحاجديث في مواضعها في النوافل والفرائض كلها وقد رويت السكتاب بروايت متعدده بسط نبذا منها الحافظ ابن حجر العسقلاني في نتائج الافكار لتخريج احاديث الاذكار فذكر بسنده إلى الدارمي وابي نعيم وأحمد بن حنبل وابي بكر بن ابي شيبة انهم اخرجوا من طريق عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير(1) والقراءة اسكاتة وفي رواية هنيئة فقلت يارسول الله بابي وامي أرايت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال اقول(2) اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني كما نقي الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من الخطايا بالثلح والماء البرد ثم ذكر أن هذا حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن خزية ووقع في رواية البخاري اعسل خطاياي وذكر بسنده من طريق الدارمي عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت سكتتين إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة فانكر ذلك غعمران بن حصين فكتبوا إلى ابي بن كعب في ذلك فكتب اليهم أن قد صدق مرة ثم اسند من طريق الضياء المقدسي وابي يقلى الموصلي عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لعمر فقال حفظنا سكتة فكتبت إلى ابي بن كعب بالمدينة فكتب أن سمرة قد حفظ قال سعيد بن ابي عروبة فقلنا لقتادة ماهاتان السكتتان قال سكتة إذا دخل في الصلاة وسكتة إذا قرغ من القرءةليتراد اليه نفسة ثم قال هكذا وقع لنا مختصرا وهكذا اخرجه ابن حبان في صحيحه عنت ابي يقلى واخرجه ابو داود والترمذي جميعا ووقع عند ابي داود في حكاية كلام قتادة بعد قوله إذا فرغ من القراءة زيادة ثم قال قتادةبعد إذا قال غير المغضوب عليهم والا الضالين وكذا عند الترمذي وزاد قال وكان يعجبه إذا فرغ ن القراءة أن يسكت حتى يتراد اليه نفسه واخرجه البيهق ن وجه اخر عن سعيد عن قتادة بلفظ سكتة حين يكبر وسكتة حين يفرغ ن القرءة عندد الركوع ثم قال مرة اخرى إذا قال ولا الضالين قلت فالحاصل عن قاتدة انه اما كان يتردد في محل الثانية هل هو بعد تمام الفاتحة أو بعد انتهاء القرءة قبل الركوع أو كان يزيد الثانية من قبل راية كما في عنه الدارمي انته ابن اسمعيل ناحماد بن سلة عن محمد بن غمر وغلي بن سلمة بن عبد الرحمان قالا أن للاما سكتتين فاعتنموا القرء فيها ثم اسند اليه انه قال ناصدقة بن الفضل المروزي نا عبد الله بزرجاء المكي عن عبد الله بن غثمان بن خيثم قال قلت لسعيد بن جبير اقرا خلف الامام قال نعم وان سمعت قراآته انهم احدثوا شيئا لم يكونوا يصنعونه أن السلف كانوا إذا ام احدهم الناس كبر ثم انصت حتى يظن أن م خلفه قد قرأ فاتحة الكتاب ثم قال هذا اموقوف صحيحفقد ادرك سعيد بن جبير حماعة ن غلماء الصاحبة ومن كبار التابعين ثم اسند الى البخاري ناموسى بن اسمعيل نا حمادبن سلمة عن هاشم بن غروة عن ابيه انه قال يابني اقؤا إذا سكت الإمام واسكتوا إذا جهر فانه لاصلاة لمن لم يقرأ حديث فتادة عن الحسين عن سمرة حديث سمرة حدث حسن وهو قول غير واحد من اهل العلم يستحبون للامام أن يسكت بعد ما يفتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول أحمد واسحاق واصحابنا انتهى وفي بهجة المحافل(1) ثبت ان صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد التامين سكتة طويلة بحيث يقرأ الماموم فاتحة الكتاب فهي سنة قال الايمة من يستعملها فهي من السنن المهجورة انتهى إذا عرفت هذا فنقول لما ذكر الشافعية أن للمام أن يسكت بقدر ما يقرأ المؤتم اورد عليه اصحابنا بكون قلب الموضوع انتهاى وقال علي القاري في المرقاة شرح المشكوة قال زين العرب سكوته صلى الله عليه وسلم سكتتين احجهما كان بعد التكبير وفائدتها أن يفرغ الماموم من النية وتكبير الاحرام وثانيهما بعد الفاتحة الكتاب والغرض منهما أن يقرأ المامومالفاتحة ويرجع الإام الى الاستراحة وفي كل منها نظر إذا لسكتة الاولى لم تكن خاليةة عن الذكر وكون السكتة الثانية للننفس والاستراحة مسلم لكن كونها ليقرأ الماموم قلب الواضع الادلة له في الحديث انتهى وفيه نظر بوجوه الاول أن عدم دلالة الحديث على كون السكتة الثانية لقراءة الماموم ان اريد به عدم دلالة حديث سرة وتحو فمسلم وان اريد به عدم مطلق الدلالة فمنوع بشهادة مافي البهجة وبشهادة اثر سفيد بن جبير المروي في كتاب القرءة وفيه أن طولالسكتة الاولى التي كانت بعد التكبير قبل القراءة ثابت من روايات عديدة متضمنة عل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير سرا التوجيه والثناء وغيرهما من الاذكار والادعية على ماهو موجود في الكتب المعتبرة واما طول السكتة الثاينة أي بعد الفاتحة والسورة والثالثة أي بعد تمام القراءة فلا يثبت ن روايات معتبرة بل الظاهر ان الولى كانت للتامين والثانية كانت للاستراحة وقد قال صحاب حجة الله البالغة(1) الحديث الذي رواه اصحاب السنن ليس بصريح في السكاتة التي يفعلها افام لقراءة المامومين فان الظاهر انها مكانت للتلفظ بامين عند من يسر بها أو سكتة لطيفة تميز بين الفتحة وامين لئلا يشتبه غير القرآن عند من يجهر بها أو سكتة لطيفة ليرد إلى القاري نفسه وعلى وعلى التيزل فاستغراب القرن الاول اياها يدل على انها ليست سنة مستقرة ولا مما علم بها الجمهور انتهى واثر سعيد بن جبير لايدل الاعلى طول السكتة الاولى لا على طول غيرها واما مافي البهجة فمجرد دعوى لاتسمع الا بالبينة وبالجملة ان ثبت(2) بروايات صحيحةان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد الفاتحة سكتة طويلة ليقار الماموم الفاتحةاو كان هذا داب الصابة تم الم الكلام والا فهو مختل النطام والثاني أن احاديث السكتة معلولة ولذا لم يعمل بها كثير من الايمة كما قال ابن عبد البر في الستذكار روى سرة وابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كانت له سكتاب حين يكبر وبفتح الصلاة وحين يقرأ بفاتحة الكتاب واذا فرغ من القرءة قبل اركوع قال ابو داود كانوا يستحتون أن يسكت عند قراعه ن السورة لئلا يتصل التكبير بالقرءة يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة لئلا تنص التكبير بالقراء فذهب الحسن وقتادة وجماعة إلى أن الامام يسكت سكتاب على مافي هذه الاثر المذكورةفي التمهيد ويتحين الماموم تلك السكتات فيقرأ فيها بام القرآن ويسكت في سائر صلاة الجهر فيكون مستعملا للاية والسنة فيذلك وقال الاوزاعي والشفعي وابو ثور حق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الاولى وبعد فراعة من العاتحة وبعد الفراغ من القراءة واما مالك فانكر السكتتين لم يعرفهما وقال لايقرأ احد مع الإمام أذا جهر لاقبل القراءة ولا بعدها وقد ذكرنا علل حديث السكتتين في كتاب التمهيد وقال ابو حنيفة واصحابه ليس على الإمام أن يسكت إذا كبر ولا إذا فرغ من القراءة ولا يقرأ احد قبل الإمام لا في ما اسر ولا فيما جهر وهو قول زيد بن ثابت وججابر بن عبد الله انتهى وفيه أن عدم عمل الايمة بها لايستلزم عدم اعتبارها ولفلل التي فيها ليست بازيد من علل كثير ن الاحاديث التي احتجوا بها والثالث أنن قلب الموضوع انما يلزم إذا ثبت أن موضوع الإمام مجرد القراءة دون السكتة وأن موضوع المقتدي محرد السكوت وتترك القارءة واثباته في حيرز الاشكال لايخلو عن العضال فان قلت لو سكت الإمام ليقرأ المقتدي لزم كون الإمام تابعا للمقتدي حيث صار ساكتا لقرأ المقتدي وهو خلاف موضوعه بلا شبهة وان لم يكن قلبا له قلت هذا لايسمى لاف الموضوع لاشرعا ولاعرفا بل هو عين الموضوع فان الإام وأن كان متبوعا لا تابعا لكن انما وضع لان يؤدي ماشاء بدون لخاظهم ويشهد له حديث عثمان بن ابي العاص قال قلت يارسول الله اجعلني امام قوم قال انت امامهم واقتدبا ضعفهم والخذ مؤذنا لايأخذا على الاذان اجرا اخرجه ابو داود وغيره قال الطيبيفي حواشي المشكوة(1) فيه من الغرابة أن جعل المقتدي به مقتديا تابعا يعني كما أن الضعيف يقتدي بصلاتك فاقتد انت ايضا بضعفه واسلك سبيل التخفيف في القيام والقراءة انتهى وقال السيوطي في مرقاة الصعود إلى سنن ابي داود فد الغزت ذلك بقولي ؟ يارواة الفقه هل مربكم خبر صحيح غريب المقصد عن امام في صلاة يقتدي وهو بالمأموم فيها مقتدي انتهى ولهذا ذكر الفقهاء أن الإمام أذا علم أن قراءة الادعية بعد التشهد تثقل على المقتدين وسعة تركها وقالوا ايضا ينبغي للامام أن يسبح في الركوع والسجود سبعا ليتمكن المقتدون من اتمامها وامثال ذلك كثيرة في كتب الفن شهيرةفان كان ذلك خلاف الموضوغ كان هذا خلاف الموضوع والرابع انا سامنا ان سكوت الإمام لان يقرأ الماموم قلب الموضوع لكن يحجوز أن يقرأ المقتدي عند سكتة الإام لقراءة الثناء ونحوه وسكتة للتامين من دون أن يسكت الإمامبقصد قراءة الماومين فان قلت هاتان السكتتان ليستا بسكتتين حقيق لان الإمام يقرأ فيها الثناء والتامين قلت هذا يكفي لقراءة المامومين ولا يلزم السكوت الحقيقي على التعيين ثم قال واحتج ايضا بحديث من كان له امام فقراءة الإمام له قراءة وهذا حديث لم يثبت عند اهل العلم من اهل الحجاز والعراق لارساله وانعطاعه اما ارسله فرواه عبد الله بن شداد عن النبيصل واما انقطاعه فرواه الحسن بن صالح عن جابر الجعفي عن ابي الزبير عن جابر ولا يدري اسسمع من ابي الزبير ام لااقول عدم ثبوته أن اريد به خروجه من الاحتجاج فغير مسلم وأن اريد غير ذلك فمسلم غير مضر وعدم ثبوته عند اهل الحجاز والغراق لاضره لان من ثبت عنده معه زيادة علم ومن يعلم حجة على ن لم يعلم وارساله ليس بقدح فان المرسل عند الجمهور حجة وكذا يكفي تعاصر جابر وابي الزبير ثم قال ولو ثبت فيكون الفاتحة مستثناة منه اقول للخصم أن يقزل المقتدي مسثنى من حديث لاصلاة الا بالفاتحةثم قال واحتج ايضا بحديث رواه سلمة بنكهيل عن ابراهيم قال قال عبد الله وددت ان الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا وهذا كله ليس من كلام اهل العلم بوجهين احدهما قول النتبي صلى الله عليه وسلم لاتلاعنوا بلعنة الله ولا تعذبوا بعذاب الله فكيف يقال لاحد أن يقول في فم الذي يقرأ خلف الإمام جمرة والجمرة من غذاب الله والثاني انه لايحل لاحد أن يتمنىان يملا افواه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عمر وابي بن كعب وحذيفة وعلي بن ابي طالب وابي هريرة وعئشة وعباد وابي سعيد الخدري وابن غمر في جامة اخرين ممن روة عنهم القراءة خلف الإمام رضفاص أو نارا أو ترابا اقول المنفي انما التعذيب بعذاب الله لا التخيف بعذاب الله والذين عدهم من الفارئين منهم نم عدا ايضا ن التاركين هم قال واحتج ايضا بخبر رواه عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت قال من قرأخلف الامام فلا صلاة له ولا يعرف لهذا الاسناد سماع بعضهم من بعض ولا يصح مثله اقول بطلان هذا الاثر المخصوص لا يستلزم بطلان المدعي ثم قال وروى سليمان التيمي وعمر بن عامر عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن ابي موسة في حديثه الطويل وإذ قرأ فانصتوا وكم بذكر سليمان فيهذه الزيادة سماعا من قتادة ولا قتادة من يونس وروة هشهام وسعيد وابو عوانة وهما وابان بن يزيد وغيرهم عن قتادة فلم يقولوا فه وأذا قرأ فانصتوا ولو صح يحمل على ماسوى الفاتحة اقول لايضر عدم سماع سليمان وزيادرة الثقة مقبولة والجمع لايتعين بحمله على ماعدا الفاتحة ثم قال وروى ابو خالد الاحمر عن ابن غجلان عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة مرفوعا انما جعل الإمام ليؤتم به وزاد فيه وإذاقرأ فانصتوا ولا يعرف هذا لا من حديث ابي خهالد قال أحمد أنه كان يدلس وقد رواه الليث عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة وزيد بن اسلم والقعقاع عن ابي صالحعن ابي هيرة فلم يقولوا فيه هذه الزيادة ولم يتابع ابو خالد في زيادته اقول قد مران له تابعا وهو في نفسه ثقة وهذا القدر يكفي للحجية ثم قال ويقال لهذا القائل قد اجمكع اهل العلم على أن الإمام لا يحتمل عن القوم فرضا ثم قلت أن الإمام يحتمل عن القوم هذا الفرض مع انك قلت انه لايحتمل عنهم شيئا من السنن كالتسبيح والثناء وغير ذلك فعلم أن الفررض عندك اهون حالا من التطوع اقول هذا القائل لم يقل بالتحمل هاهنا بمجرد الرأي والغقل بل اتبع النقل ولم يرد ذلك في ماعدا القراءة فلم يقل هناك بالتحمل الفصل الثاني في ذكر ادلة الشافعية ومن وافقهم على قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في السية والهرية وهو مشمل عل اصول اربعة الاصل الاول استدلوا بقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر ن القآن بان المراد باما تيسر هو الفاتحة والامر فيه عام شامل لكل مصل فيكون قراءة الفاتحة فررضا وفيه اما اولا فان كلمة ما موضوعة للعموم فيشمل بعمومهه كل كثير وقليل والتخصيص بالفاتحة غير مفهوم فان قلت هو مجمل يلتحق الحديث بيانا له قلت هذا كلام من الامهارة له في علم الاصول والادرية له واما ثانيا فباذ كون الفاتحة ماتيسر بالنسبة إلى ممنوع بل باطل وإما ثالثا فهو انا الرادالفتحة لكنه نص مخصوص البعض بالاجماع حيث خص منه مدرك الركوع والعاجز عنه لانزاع فليخص منه الؤتم بشاهدة كثير من الاحاديث الواردة واستدل بعضهم بقوله تعالى(1) بعد الاية التي استند بها الحنفية واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدق والاصال ولا تكن من الغافلين كما في تفسير اليضاوي عند تفسيرها عام في الذكار من القراءة والدعاء وغيرهما أو امر للمأمومم بالقراءة سرأ بعد قرا الامام عن قرأ آته كما هو مذهب الشافعي انتهى وترد عليه وجوه الاول أن جمهورالمفسرين على انه عام في الاذكار كلها في الازمان كلها ولم يرد برواية معتده نزوله في قراءة الماموم الفاتحة وتخصيص الاية العامة لايجوز بشيء دون شيء ن غيير دليل يكفي والثاني أن حمله على قراءة الماموم سرايستلزم تكرار قوله ودون الجهر ذلك لان معناه على ماذهب اليه المفسيرون فوق السر القلبي دون الجهر القولي هو السر القولي أو فوق ادنى السراي تصحيح الحروف على ماهو راي البعض ودون الجهر أي اسماع الغير وهو اسماع نفسه المعبر بالسر القولي فاذا كان السر مرادا من قوله في نفسك لزم كون دون الجهر غير مفيد وجوابه انه يمكن المراد من قوله ودون الجهر فوق السر القولي الذي هو اسماع نفسه دون الجهر المفرط فيكون اشارة إلى جهر غير مفرط ويكون محمولا على غير حالة القتداء وحينئذ يكون مفيدا والثالث انه على تقدير تسليم أن الاية مختصة بقراءة الموتم يقال أنه معارض بقوله تعالى قلبها فالواجب أن يدفع التارض بينهما بان تحمل الاية السابقة على ترك القراءة عند الجهر والاية التالية على القاءة في السر وحينئذ يحصل مسلك المالكية أويقال أن الاية الولى محملة على ترك القاءة حالةة الجهر في الجهرية والثانينة محمولة عل القاءة في السرية وسكتات الجهرية واياما كان لايحصل مذهب القائلين بافتراض القراءة وعدم افتراض السكتة فانقال قئلالاية الاولى مختصة بالخطبة والثانية عامة في القاءة في كل حال قلنا له قد مر ان تخصيص الاية الاولى بالخطبة بحيث لايسر حكمها في غيرها باطل عقلا ونقلا وتخصيص الاية الثاينة بالقراءة مع تعميم الحالة غير مستند إلى البينه الاصل الثاي استدلواعلى ماذهبوا بالاثار الماثورة عن الصحابة في تجويز لقاءة عن عمر وابن غمر وابي بن كعب وابي هيريرة وحذيفة وعبادة وابي سعيد الخدري وعلي وعائشة وغيرهم كما مر سابقا ومر حديث ابي هيرة اقرأ بها في نفسك يافارسي من طريق العلاء ايضا مع ماله وما عليه وترد عليه وجوه احدها أن كثيرا من هؤلاء الصحابه الذي عدوهم م المجوزين روى عنهم الترك ايضا ولذا المانعون واختيارها على اثار منهم مالم يبين الترجيح أو النصخ فان قيل نحن نجمع بينها بان نحمل اثار المنع على ما يؤدي إلى المنازعة والمخالطة واثار التجوز على القراءة في السرية وسكتات الجهرية قلنا هذا وأن كان جمعا حسنا لكنه لايستقيم على مذهب من فرض القراءة على الموتم مطلقا بحيث تبطل صلاة تاركه قطعلا وثانيهما أن بعضهم كان عمر ممن اختار القراءة في السرية وحكم بكفاية قراءة الإمام في الجهرية فلا يصلح اثره للحجية وثالثها أن جمعا من الصحاب قد روى عنهم الترك ايضا فما بال اختيار اثار التجويز وترك اثار الترك مطلقا فان قيل لكون المجوزين اجلاء من المانعين اوكونهم اكهر منهم او كون قولهم موافقا لاحاديث وكون قولهم مخالفا لاحاديث قلنا على طبق ماذكرنا أن كل ذلك في حيز المنع فما لم يقيم عليه دليل لايسمع الا أن يقال اكثر ن روى عنهم الترك رويت عنهم الاجازة ايضا وكثير منهم رويت عنهم الاجازة ولم يروعنهم الترك مطلقا فهذا يرجح اختيار اثار هؤلاؤ على هؤلاء لكن حينئذ لايستقيم الحتجاج بتلك الاثار على الفرضيةكما هو مزعوم جماهير الشافية ورابعها أن قول ابي هريرة اقرأ بها في نفسك بافارسي محمول على التدبي روالتفكر كما ذكره بعض المالكية وهو مرد بما قال النووي في شرح صحيح مسلم بان التدبر لايسمى قراءة لاشعا الاصل الثالث قد استدلول بالمعقول بوجوه منها أن القراةء ركن من الاركان فيشترك فيه الإمام اوالماموم وجوابه عل ماذكره صاحب الهداية وغيره انه ركن مشترك بينهما لكن حظ المقتدي الانصات والاستماع انتهى وهذا الجواب بعد تسليم كونه ركنا مشتركا ويرد عليه انه لامعنى للشتراك الا أن يكون كل واحد من فعل المإام وانصات المقتدي داخلا في كلي واحد كر كوع الإمام وركوع المقتددي لايشتركان في كلي واحد بل كل منهاما جزئي لكلي اخر الهم الا أن يقال أنه على سبيل التسامح كانه جعل الانصات الذي هو سبب للتدبر كالقراءة فهما ومشتركان في اسم القراءة اعم من أن يكون قراءة حقيقة أو حكما كذا ذكره الجونفوري في حواشي الهداية وقد يوجه الكلام بان القارءة على نحونين قراءة حقيقية وقراء حكمية فان اراد المستدل من قوله انه ركن مشترك أن القاءة الحقيقية ن الاركان فيشتركان فيه فغير مسلم بشهادة حديث قراءة الإمام قراءة له وقوله تعلى فاستمعوا له وانصتوا وأن مطلق القءة من الاركان فيشتركان فيه فمسلم غير مضر فان قلت قوله تعلى فاقرءة اما تيسر من القران يفيه افتراض القارة الحقيقية قلت هو مخصوص بالنفردين والايمة بحديث كفاية القراءة والاية وبوجه اخر لانسلم أن القراءة ركن بل هو بعض الرن فان الاستماع والانصات ايضا ركن وفيه مافيه لما سبق ان ركنية الانصات بعيد بمراحل عن حيز الاثبات ومنها أن الإام لايحتمل عن المقتدي شيئا ن الفارئض سوى الفرائض سوى القارءة من السنن والمستحبات فكيف يحتمل القراءة التي هي ايضا المفرضات للمعقول بمقابلة المنقول الاصل الرابع قد استدلوا على ماذهبوا اليه باحاديث متعدده مخرجة في كتب معتمدة تدل على أنه لايجد في كل صلاة من قراءة الفاتحة ووأن الصلاة بدونها خداج ناقص وانها لاتجزي الا بالفاتحة ونحو ذلك فمن ذلك حديث ابي هريرة(1) مرفوعا من صلى صلاة لم يقرأ ن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج على مامر في الفصل الاول من الباب الول وذكر المعيني انه اخرجه ابن عدي بلفظ كل صلا لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وايتين فهي مخدجة وفي رواية الطبراني كل صلاة اليقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي مخدجة انتهى ومن شواهده ما اخرجه الطحاوي من طريق محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله عليه ومسلم يقول كل صلاة لم يقرا فيها بام الكتاب فهي خداج واخرج ابن ماجة ن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لايقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج واورد عليه بوجوه الاول أن في سنده العالء بن عبد الرحمن وهو متكلم فيه واجيب عنهه بان الكلام فيه وعدم قبول حديثه لايخلو عن تعصب واضح وتعسف لائح كما مر ذكره في الفصل الاول الباب الثاين عند ذكر الحديث الثاني والثاين ان الحكم بكون الصالة التي لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب ذات خداج لايقتضي أن تكون ركنا تبطل تبركها الصلاة كما قال العيني فيالتناية عند ذكر اختلاف الحنفية والشافعية في ركنية الفتحة فان قلت اخرج مسلم وابو داود وغيرهما عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ فيها بام القرىن فهي خداج غير تمام فهذا يدل على الركنية قلت لانسلم ذلك لان معناه ذات داج أي نقصان فهي صلاة ناقصة وهذا لاينافي مذهبنا لانه ثتب النقصان لا الفساد ونحن نقول به لان النقصان في الوصف لافي الذات ولهذا قلنا بوجوب الفتحة انتهى وفيه ماذكه ابن عبد البر حيث قال في الاستذكرا فيي حديث ابي هريرة هذا ن الفقه ايجاب القرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج والخداج النقصان والفساد من ذلك قولهم اخدجت إذا قذفت به قبل وقت الولادة وأن كان تام الخلق وقد زعم من لم يوجب قراءة الفاتحة فيالصلاة أن قوله خداج يدل على جواز الصلاة لانه النقصان ولاصلاة الناقصة جائزة وهذا التحكم فاسدد والنضر يوجب في النقصان أن لاتجوز معه الصلاة لانها صلاةلم تتم ومن خرج من صلاته قبل أن يتمها فعليه اعادتها تامة كما امر ومن ادعى انها تجوز مع اقراره بنقصها فعليهالدليل ولا سبيل له اليه من وجه يلزم انتهى وانت تعلم أن هذا البزاع مبنى(1) على ان الخداج بمعنى النقصان محول على النقصان في الذات أو النقصان في الوصف فان كان الاول كان اثبات الركنية به صحيحا بناء على أن الصلاة التي لا تتم ذاته كاداء ثلاث ركعات من اربع ركعات لا يحكم عليها بكونها صحيح وأن كان الثاني لم تثبت الفررضية ولا الركنية بناء على أن الصلاة التي لا نقصان في ذاتها بل في وصفها صلاة تامة عرفا وشرعا غير كاملة(2) والثالث انه محول على غير الماموم(1) كما قال الطحاوي بعد اخرج حديث ابي هيرية وعائشة وعبادة فذهب إلى هذه الاثار قوم واوجبوا القراءة خلف الإمام في سائر الصلوات بفاتحة الكتاب وخلفهم في ذلك اخرون فقلوا لانرى ان يقرأ خلف المام في شيء من الصلوات وكان من الحجة لهم عليهم ان حدثني ابي هريرة وعائشة الذين رووهما عن النتبي صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك دليل علاى انه اراد بذلك الصلاة التي وراء الامام فقد يجوز ان يكون عني بذلك الصلاة التي لا امام فيها واخرج من ذلك الماموم لقله من مكان له امام فقراءة الامام قراءة فجعل للماموم حكم من قرأ بقراءة امامه فكان الماوم بذلك خارجا من قوله كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج وقد راينا ابا الدرداء أنه سمع نم النتبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل هذا فلم يكن ذلك عنده على الماموم اتنتهى ثم اسند إلى أي الدرداء أنه قال اري ان الامام اذا ام القوم فقد مكفاهم على ا نقلناه سابقا فيالفصل الاول من الباب الول وهذا جواب لطيف لكن يرد عليه أن ابا هريرو الذي روى حديث الخداج قد حمله على ا يشمل الماموم ايضا وحكم ابا السائب الرواي عنه بقوله اقرأ بها في نفسك يافارسي في حالة الاقتداء خصوصا ومن المعلوم أن فهم الصحابي لاسيماه الراوي اقولي ن فهم غيره وقوله احق بالعتبار في تفسير المروي والجواب عنه ان الاستناد أن كان بنفس المرفوع فهو مرفوع بما ذكرنا أنه محمول على المنفرد الامام بحديث قراءة الإمام ليتطابق الحديثان وتنتظم الروايتان وان كان بفهم الراوي فهوا حتجاج بفهم الصحابي وهو ليس بحجة ملزمة مع كونه معارضا بفهم ابي الدرداء وجابر حيث رويا مايدل على العموم وخص منهما الماموم كما مر فيما مر ومن ذلك وهو اقوى ادلتهم واصرح حججهم(1) حديث عبادة بن الصامت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القرءاة فلما انصرف قال اني اراكم تقرؤن وراء امامكم قلنا يا رسول الله أي والله قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها اخرجه الترمذي من طريق محمد بن اسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع(1) عنه وقال حديث حسن واخرجه النسائي من طريق حرام بن حكيم عن نافع(2) بن محمود بن ربيعة عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فقال لا يقرأن احكم إذا جهرت الا بام القرآن واخرجه ابو داود من طريق محمد بن اسحاق المذكور عنهه كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤن خلف اماكم قلنا نعم قال لاتفعلوا الابفاتحة الكتاب فانه لاصلاة لمن لم يقرأ بها واخرجه الطبراني في معجمه الصغير من طريق عبد الله ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن محمد بن اسحاق عن مكحول عن عبادة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جهر فيها بالقراءة ثم انصرف الينا وقال الا اراكم تقرؤن مع امامكم قلنا نعم قال فاني اقول مالي انازع القرآن لا تفعلوا إذا جهر الإمام بالقرآن فلا يقرأ الابام القرآن فانه لاصلاة لمن ليقرأ بام القرأن واخرجه ابو نعم في حلية الاولياء في ترجمة علي بن بكرا نا محمد ناعلي بن حيوة عن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقرؤن القرآن إذا كنتم معي في الصلاة قلنا نعم قال فلا تفعلوا الابام القرآن ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الخزاعي عن ابي قلابة عن محممد بن ابي عائشة عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون والإ ام يقرأ قالوا انه لنفعل قال لا الا أن يقرأ احدكم فاتحة الكتاب قال الحفظ ابن حجر في تلخيص الحبير
صفحہ 29