Imam Abu al-Abbas Ibn Surayj and His Fundamental Opinions

Hussein ibn Khalaf al-Jubouri d. Unknown
34

Imam Abu al-Abbas Ibn Surayj and His Fundamental Opinions

الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

السنة الحادية والعشرون-العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون-المحرم

اشاعت کا سال

جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ

اصناف

تاسعًا: استدلوا بما روى عن النبي ﷺ: "أنه خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فسألهم فقالوا: رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا"١ فدل على أن متابعته فيما يفعل واجبة. عاشرًا: روي أن أم سلمة ﵂ قالت للنبي ﷺ عام الحديبية "انحر هديك حيث وجدته، وأحلق فإنهم يحلقون ففعل فتبعوه"٢. فدل على أن فعله يقتضي الوجوب. حادي عشر: لا خلاف أنه يجوز أن يكون واجبًا والاحتياط في فعله واجب لأنا لا نأمن أن يكون واجبا فنتركه. وهذا صحيح، لأنه نوى الوجوب، فإن كان واجبا فقد فعله، وإن كان ندبا سقط الوجوب، وبقي فعله نفلا، كرجل شك هل عليه فرض أم لا؟ فصلى صلاة، ونوى الفرض احتياطًا، ثم بان أنه لم يكن عليه فرض فإنها تكون نافلة. ثاني عشر: أنه لا نزاع في وجوب تعظيم الرسول ﷺ في الجملة، وإيجاب الإتيان بمثل فعله تعظيمًا له، وبدليل العرف، والتعظيمان يشتركان في قدر من المناسبة فيجمع بينهما بالقدر المشترك، فيكون ورود الشرع بإيجاب ذلك التعظيم يقتضي وروده بأن يجب على الأمة الإتيان بمثل فعله. ثالث عشر: البيان تارة يكون بالقول، وتارة يكون بالفعل، ثم ثبت أن القول يقتضي الوجوب فكذلك الفعل.

١ انظر: سنن الدارمي- باب الصلاة في النعلين- ١/٢٦٠، وصحيح ابن خزيمة- باب الصلاة في النعلين- ٢/١٠٧، والمعتبر ٥٣. ٢ انظر: مصنف عبد الرزاق ٥/٣٤٠.

(٣) مسألة: فعل النبي ﷺ المجرد من القرائن والذي لا يظهر منه قصد القربة اختلف العلماء في ذلك على أقوال: فقال أبو العباس ابن سريج: "إذا لم يظهر في الفعل قصد القربة بل كان مجردا مطلقًا فإنه واجب علينا"٣ إلا أن إمام الحرمين الجويني٤ قد رد نسبة هذا القول إلى ابن سريج بقوله: "بأن هذا زلل وقدر الرجل عن هذا أجل". ومن قال بأن ابن سريج يقول بالوجوب فقد أحال استدلاله في هذه على ما استدل به في مسألة فعل الرسول ﷺ المجرد مع ظهور قصد القربة. وقد سبق ذكر هذه الأدلة في المسألة السابقة.

٣ انظر: إرشاد الفحول ٢٣. ٤ انظر: البرهان في أصول الفقه ١/٤٩٣.

1 / 176