1115

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ

ناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف
the extremities
•
علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
٣٣٠ / حديث مُشتركٌ: "استعمَلَ رَجلًا على خيبَرَ فجاءَه بتَمْرٍ جَنِيبٍ (١) ... ". فيه: "بِع الجَمْعَ (٢) بالدراهمَ ثمَّ ابْتَع بالدراهم جَنِيبًا".
في باب: ما يُكره من بيع التمر.
عن عبد الحميد بن سُهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة (٣).
هكذا قال يحيى بن يحيى، وطائفةٌ في شيخ مالكٍ هذا: "عبد الحَميد، بالحاء مُقدَّمةً على الميم (٤)، والأكثرُ يقول فيه: "عبد المَجِيد، بالجيمِ وتقديمِ

(١) الجَنيب، قيل: هو تمر ليس. ممختلط، وقيل: الطيب، وقيل: المتين، وقال مالك: "هو الكبيس".
وقال ابن الأثير: "نوع جيِّد معروف من أنواع التمر". انظر: مشارق الأنوار (١/ ١٥٥)، النهاية (١/ ٣٠٤).
(٢) قيل: هو كلُّ ما لا يُعرف له اسم من التمر، وقيل: تمر مختلط من أنواع متفرِّقة، وليس مرغوبًا فيه، وما يختلط إلا لرداءته. انظر: مشارق الأنوار (١/ ١٥٣)، النهاية (١/ ٢٩٦).
(٣) الموطأ كتاب: البيوع، باب: ما يكره من بيع التمر (٢/ ٤٨٥) (رقم: ٢٦).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (٣/ ٤٨) (رقم: ٢٢٠١) من طريق قتيبة، وفي الوكالة، باب: الوكالة في الصرف والميزان (٣/ ٨٦) (رقم: ٢٣٠٢) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي المغازي، باب: استعمال النبي ﷺ على أهل خيبر (٥/ ١٠٠) (رقم: ٤٢٤٤) من طريق إسماعيل بن أبي أويس.
ومسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل (٣/ ١٢١٥) (رقم: ١٥٩٣) من طريق يحيى النيسابوري.
والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع التمر بالتمر متفاضلًا (٧/ ٢٧١) من طريق ابن القاسم، خمستهم عن مالك به.
(٤) كذا وقع في المطبوع، وفي نسخة المحمودية (ب) (ل: ١٤٦ /ب).
وتابعه: - أبو مصعب الزهري ٦ (ل: ٣٠٨ / ب - النسخة الهندية-)، و(ل: ١٤٢ /ب) نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية (برقم: ٤٠٨١).
وأصلحه محققَا هذه الرواية (٢/ ٣٢٢) (رقم: ٢٥١٦) فقالا: "تحرّف في الأصل ورواية يحيى إلى عبد الحميد، والصواب ما كتبناه"! =

3 / 260