76

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع

الالماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد ال¶ سماع

أَنْكَرَ هُوَ ذَلِكَ وَشَرَطَ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ بِالْقِرَاءَةِ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ وَبِهِ عَمِلَ جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَأَئِمَّتُهُمْ إِقْرَارَ الشَّيْخِ عِنْدَ تَمَامِ السَّمَاعِ بِأَنَّهُ كَمَا قرىء عَلَيْهِ فَيَقُولُ نَعَمْ وَأَبَى الْحَدِيثَ مَنِ اشْتَرَطَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا التَّقْرِيرُ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ وَمِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ هَذَا التَّقْرِيرُ وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ لِمَنْ قَرَّرَهُ أَيْضًا وَقَالَ أَلَمْ أُفْرِغْ لَكُمْ نَفْسِي وَسمعت عرضكم وأقمت سقطه وز لله وَالصَّحِيحُ هَذَا وَأَنَّ الشَّرْطَ غَيْرُ لَازِمٍ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ ذِي دِينٍ إِقْرَارٌ عَلَى الْخَطَأِ فِي مِثْلِ هَذَا فَلَا مَعْنَى لِلتَّقْرِيرِ بَعْدُ

1 / 78