735

اکمال معلم بفوائد مسلم

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

ایڈیٹر

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

ناشر

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

مصر

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
المرابطون
فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.
٩ - (...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ هِشَامٍ، أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُدْنِى إِلَى رَأْسَهُ وَأَنَا فِى حُجْرَتِى، فَأُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ.
١٠ - (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ.
١١ - (٢٩٨) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ القَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ: " نَاوِلِينى الْخُمْرَةَ مِنْ المَسْجِدِ ". قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّى حَائِضٌ. فَقَالَ: " إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ ".
١٢ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاج وَابْنِ أَبِى غَنِيَّةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنِى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُنَاوِلَهُ الخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ. فَقُلْتُ: إِنِّى حَائِضٌ. فَقَالَ: " تَنَاوَلِيهَا، فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ ".
ــ
قال القاضى: سميت بذلك لأنّها تخمِّرُ الوجه أي تستُره، وأصل هذا الحرف كله من الستر، ومنه الخمارُ لستره الرأس.
وقولها: " من المسجد " معناه: أن النبى ﷺ قال ذلك لها من المسجد ليناولها إياه من خارج (١)، لا أن النبى ﷺ أمرها أن تُخرجها له من المسجد؛ لأنه ﷺ إنما كان فى المسجد معتكفًا، ولقوله لها: " إن حيضتك ليست فى يدك "، فإنما حذرت هى من إدخالها يدها فى المسجد لا غير ذلك، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لذكر اليد معنى (٢).

(١) فـ (من المسجد) متعلق بقال.
(٢) ورغم هذا قال القرطبى: وعلق قوم (من المسجد) بـ (ناولينى)، قال: وأجازوا عليه دخول الحائض المسجد لحاجةٍ تعرض، إذا لم تكن على جسدها نجاسة، ومنعها منه إنما هو خوف ما يخرج منها.

2 / 131