اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیہ

ابن عبد الهادی d. 744 AH
72

اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیہ

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

تحقیق کنندہ

سامي بن محمد بن جاد الله

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

والثاني: لا تجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، وذكر ابن أبي موسى -وهو ثبتٌ في نقل مذهب أحمد- رجحانها في مذهبه) (^١). ثم قال: (ومن [جوَّز] (^٢) الصلاة على الغائب الذي لم يصلَّ عليه فقد أحسن فيما قال، ولعل قوله أعدل الأقوال) (^٣). ١٤٤ - قال: (وجوَّز طائفةٌ من أصحاب الشافعيِّ وأحمد الصلاة على الغائب في البلد الواحد، ثمَّ محققوهم قيَّدوا ذلك بما إذا مات الميِّت في أحد جانبي البلد [الكبير، ومنهم من أطلق في أحد جانبي البلد] (^٤) لم يقيِّدوه بالكبير، وكانت هذه المسألة قد وقعت في عصر أبي عبد الله بن حامدٍ: مات ميِّتٌ في أحد جانبي بغداد فصلَّى عليه [أبو] (^٥) عبد الله بن حامدٍ وطائفة من الجانب الآخر، وأنكر ذلك أكثر الفقهاء من أصحاب الإمام الشافعيِّ والإمام أحمد وغيرهم، كأبي حفص البرمكيِّ وغيره) (^٦).

(^١) "جامع المسائل": (٤/ ١٧٤). (^٢) في الأصل: (وجوب)، والمثبت من "جامع المسائل"، والله أعلم. (^٣) "جامع المسائل": (٤/ ١٧٤، ١٧٧)، وانظر: "زاد المعاد" لابن القيم: (١/ ٥٢٠)، "الاختيارات" للبعلي: (١٣٠). وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق": (٢/ ١٣٢٠ - رقم: ٢٩٢): (في المسألة ثلاثة أقوال، أعدلها الصلاة عليه إذا لم يكن قد صلي عليه، والله أعلم) ا. هـ. (^٤) زيادة استدركت من "جامع المسائل". (^٥) في الأصل: (أبي) خطأ. (^٦) "جامع المسائل": (٤/ ١٧٨).

1 / 76