اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیہ

ابن عبد الهادی d. 744 AH
55

اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیہ

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

تحقیق کنندہ

سامي بن محمد بن جاد الله

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

نعلين لبس خفَّين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين -مثل: الخف المكعب، والجمجم، والمداس، ونحو ذلك-، سواء إن كان واجدًا للنعلين أو [فاقدًا] (^١) لهما) (^٢). ١٠٤ - وذهب إلى أنَّه يجوز للمحرم أن يعقد الرداء إذا احتاج إلى ذلك (^٣). ١٠٥ - قال: (و- له أن يستظلَّ تحت السقف والشجر، ويستظلَّ بالخيمة ونحو ذلك باتفاقهم. وأمَّا الاستظلال بالمحمل -كالمحارة التي لها رأس- في حال السير فهذا فيه نزاعٌ، والأفضل للمحرم أن يُضْحِي لمن أحرم [له] (^٤)، كما كان النبي ﷺ وأصحابه يحجُّون، وقد رأى ابن عمر رجلًا ظلّل عليه، فقال: أيُّها المحرم أَضْحِ لمن أحرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل [-وهي المحامل التي لها رأسٌ-، وأمَّا المحامل] (^٥) المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النسَّاك) (^٦). ١٠٦ - قال: (ولو غطَّت المرأة وجهها بشيءٍ لا يمسُّ الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسُّه فالصحيح أنَّه يجوز أيضًا، ولا تكلَّف المرأة

(^١) في الأصل: (قادما)، والتصويب من "الفتاوى". (^٢) "الفتاوى": (٢٦/ ١٠٩ - ١١٠) باختصار. (^٣) "الفتاوى": (٢٦/ ١١١)، "العقود الدرية": (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ١٤)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (١٧٤). (^٤) زيادة من "الفتاوى". (^٥) زيادة استدركت من الفتاوى". (^٦) "الفتاوى": (٢٦/ ١١٢).

1 / 59