اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیہ

ابن عبد الهادی d. 744 AH
48

اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیہ

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

تحقیق کنندہ

سامي بن محمد بن جاد الله

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

وملائكته وكتبه ورسله-، ما ليس في السور المكِّية، ولهذا كان الخطاب [بـ]: (يا أيها الذين آمنوا) مختصًا بالسور المدنيَّة، وأمَّا الخطاب بـ: (يا أيها الناس) فالغالب أنَّه من السور المكية، وربَّما كان في السور المدنيَّة، لأنَّ الخطاب العام يدخل فيه المؤمنون وغيرُهم، بخلاف الخاص، والأصول تعمُّ ما لا [تعمُّ] (^١) الفروع، وإن كانت الفروع واجبةً على الكفَّار -على أصحِّ القولين-، فإنَّما ذلك لأنَّهم يعاقبون عليها في الآخرة، وأمَّا الكافر (^٢) يؤمر بعمل الفروع قبل الإيمان فلا. و"سورة النساء" الغالب عليها مخاطبة الناس في الصلات التي بينهم بالنسب والعقد، وأحكام ذلك، فافتتحها الله سبحانه بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ لعموم أحكامها، وقال: ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: ١] فذكر اشتراك جميع الناس في الأصل، وأمرهم بتقوى الله الذي يتعاقدون ويتعاهدون [به]، فإنَّ كلَّ واحدٍ من المتعاقدين يطلب من الآخر ما قصده بالعقد، وهو بالله يعقده، إذ قد جعلوا الله عليهم كفيلًا؛ وبصلة الأرحام التي خلقها هو سبحانه، كما جمع بينهما في قوله: ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (٢٠) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ [الرعد: ٢٠، ٢١]، وفي قوله: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلا الْفَاسِقِينَ (٢٦) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ [البقرة: ٢٦، ٢٧]

(^١) في الأصل: (يعم). (^٢) كذا بالأصل، ولعل ثم سقط في الكلام، فلعل العبارة: (وأما أنَّ الكافر يؤمر)، أو نحو ذلك، والله أعلم.

1 / 52