45

اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیہ

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

تحقیق کنندہ

سامي بن محمد بن جاد الله

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

والثاني: لا تثبت فيه الشفعة، وهو قول الشافعي نفسه، واختيار كثيرٍ من أصحاب أحمد ﵃ (^١).
٩٢ - وقال: (على الرجل أن [يعدل] بين أولاده كما أمر الله ورسوله. . . - ثم ذكر حديث النعمان بن بشير، وقال: - لكن إذا خصَّ أحدهما لسببٍ شرعي، مثل: أن يكون محتاجًا مطيعًا لله، والآخر غنيٌّ عاصٍ لله، يستعين بالمال على المعصية، فإن أعطى مَنْ أمر الله [بإعطائه] (^٢)، ومنع مَنْ أمر الله بمنعه، فقد أحسن، والله أعلم) (^٣).
تمَّ الفصل الأوَّل

(^١) "الفتاوى": (٣٠/ ٣٨١)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٤٣).
(^٢) في الأصل: (بطاعته)، والمثبت من "الفتاوى".
(^٣) "الفتاوى": (٣١/ ٢٩٥)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٦٨).

1 / 49