اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیہ

ابن عبد الهادی d. 744 AH
40

اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیہ

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

تحقیق کنندہ

سامي بن محمد بن جاد الله

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

فقد أحسن، وإن [لم يقنت] (^١) بحالٍ فقد أحسن) (^٢). ٧٨ - قال: (وقد تنازع [الناس] (^٣) هل الأفضل طول القيام، أو كثرة الركوع والسجود، أو كلاهما سواءٌ؟ على ثلاثة أقوالٍ، أصحُّهما أن كلاهما سواءٌ) (^٤). ٧٩ - قال: (وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة، على ثلاثة أقوالٍ: قيل: لا تستحبُّ بحالٍ، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالكٍ. وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعيِّ وأحمد. وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءةٍ جاز، وهذا هو الصواب) (^٥). ٨٠ - وذهب إلى أنَّ البسملة آية من كتاب الله حيث كتبت، وليست من السورة، وأنَّه يقرأ بها سرًّا في الصلاة، وإن جهر بها للمصلحة الراجحة فحسنٌ (^٦). ٨١ - وذهب إلى أنَّ من كان مداومًا على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي ﷺ يفعل، ومن كان ينام عن قيام

(^١) في الأصل: (قنت)، والتصويب من "الفتاوى". (^٢) " الفتاوى": (٢٢/ ٢٧١)، "الاختيارات" للبعلي: (٩٦، ٩٧). (^٣) زيادة استدركت من "الفتاوى". (^٤) "الفتاوى": (٢٢/ ٢٧٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٩٩). (^٥) "الفتاوى": (٢٢/ ٢٧٤)، "الاختيارات" للبعلي: (١٢٩). (^٦) "الفتاوى": (٢٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٧٧ - ٧٨).

1 / 44