اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیہ

ابن عبد الهادی d. 744 AH
34

اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیہ

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

تحقیق کنندہ

سامي بن محمد بن جاد الله

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

والنكاح والهبة وغير ذلك-، فإذا تواطأ الناس على شرطٍ وتعاقدوا، فهذا [شرط] (^١) عند أهل العرف، والله أعلم) (^٢). ٦٢ - وذهب إلى أنَّ إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائزٌ (^٣). ٦٣ - [.............] (^٤) لمصلحة راجحةٍ، مثل: أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل: المسجد إذا بني بدله مسجدٌ آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأوَّل، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء) (^٥). قال: (وأمَّا إبدال العرصة (^٦) بعرصةٍ أخرى، فهذا نصَّ أحمد وغيره على جوازه اتباعًا لأصحاب رسول الله ﷺ، حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية، ولم تنكر). وقال أيضًا: (النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم) (^٧).

(^١) زيادة استدركت من "الفتاوى". (^٢) "الفتاوى": (٢٩/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٩٣). (^٣) "الفتاوى": (٢٥/ ٧٩)، "الاختيارات" للبعلي: (١٥٣)، وانظر: "الفتاوى": (٢٥/ ٥٦)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٧٠). (^٤) وقع هنا سقط في الأصل، ولعل العبارة الساقطة هكذا: (وقال: الإبدال) أو نحوها، والله أعلم. (^٥) "الفتاوى": (٣١/ ٢٥٢). (^٦) في "القاموس": (٨٠٣ - عرص): (والعرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء) ا. هـ (^٧) "الفتاوى": (٣١/ ٢٥٣)، وانظر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٩٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٥٦).

1 / 38