اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیہ

برہان الدین ابن قیم d. 767 AH
29

اختیارات شیخ الاسلام ابن تیمیہ

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم

تحقیق کنندہ

سامي بن محمد بن جاد الله

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

القسم الثَّالث [من مسائله] (^١): (٥٧) أن مَنْ ميقاته الجُحفة -كأهل الشَّام ومصر مثلًا- إذا [مرُّوا] (^٢) على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجُحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحُليفة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة (^٣). (٥٨) وأنَّ الأجسام الصقيلة -كالسيف والمرآة إذا تنجَّست- تطهر بالمسح، كما هو مذهبهما أيضًا (^٤)، ونقل عن الإمام أحمد ﵁ في السِّكين تنجس بدم الذَّبيحة مثل ذلك، فمن أصحابه من خصصه بها لمشقَّة الغُسل مع التكرار، ومنهم من عدَّاه كقولهما (^٥). (٥٩) وأن النَّجاسات كلّها تطهر بالاستحالة كما هو مذهب أبي حنيفة، وخرَّجه بعض الأصحاب في المذهب (^٦).

(^١) زيادة من (ط). (^٢) في الأصل: (مرا)، والمثبت من (ط). (^٣) "الاختيارات" للبعلي (١٧٤). (^٤) يعني: أبا حنيفة ومالك. (^٥) "الفتاوى" (٢١/ ٥٢٣)، "الاختيارات" للبعلي (٣٩). (^٦) "الفتاوى" (٢٠/ ٥٢٢؛ ٢١/ ٦١٠ - ٦١١)، "الاختيارات" للبعلي (٣٩) وأشار إلى اختلاف قول الشيخ في هذه المسألة.

1 / 135