وقال أيضا في رواية مهنا ومنصور لا بأس بالشرب في قدح مضبب إذا لم يقع فمه على الضبة مثل العلم في الثوب فقد رخص في الشرب في المفضض ولم يشترط حاجة ولم يقيده بالقلة وقاسه على العلم في الثوب وهذا بين في أن الفضة تباح على سبيل التبع كالحرير
ومقتضى هذه الرواية أن يباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه ولم يستعمل وهذا هو الصواب
وكذلك في التعليق القديم إنما كره أحمد الحلقة في الإناء ولم يكره الضبة لأن الحلقة يحصل الانتفاع بها على الانفراد لأنها تستعمل بما هو المنفصل وهو الزيادة والضبة لا تنفرد باستعمالها ولأن الحلقة قد يمكن الانتفاع بها لو انفردت
وقد ذكر في موضع آخر أن أحمد إنما ذكر الحلقة في الإناء اتباعا لابن عمر والمنع هنا مقتضى النص والقياس فإن تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه إلا ما استثني إذ النهي عن الشيء نهي عن بعضه فأما يسير الذهب فلا يباح بحال نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحرث في النص إذا خاف عليه أن يسقط هل يجعل له مسمار من ذهب فقال إنما رخص في الأسنان على الضرورة فأما المسمار فلا فإذا كان هذا في اللباس ففي الآنية أولى
وقد غلطت طائفة من اصحاب أحمد حيث حكت قولا بيسير الذهب تبعا لقوله في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي وباب اللباس أوسع
ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة
ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة نص عليه وعنه ما يدل على إباحته وهو مذهب أبي حنيفة
وحيث أبيحت الضبة فإنما يراد من إباحتها أن تحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب أو فضة فإن هذه ضرورة وهي تبيح المتعذر
صفحہ 7