وذكر ابن الزاغوني في صحة الصلاة في ملك غيره بغير إذنه إذا لم يكن محوطا عليه وجهين وأن المذهب الصحة يؤيده أنه يدخله ويأكل ثمره فلأن يدخله بلا أكل ولا أذى أولى وأحرى
والمقبوض بعقد فاسد من الثياب والعقار أفتى بعض أصحابنا بأنه كالمغصوب سواء
وعلى هذا فإن لم يكن المال الذي يلبسه ويسكنه حلالا في نفسه لم يتعلق به حق الله تعالى ولا حق لعباده وإلا لم تصح فيه الصلاة وكذلك الماء في الطهارة وكذلك المركوب والزاد في الحج وهذا يدخل فيه شيء كثير وفيه نوع مشقة
ومن لم يجد إلا ثوبا لطيفا أرسله على كتفه وعجزه فإن لم يجد ثيابا صلى جالسا ونص عليه فإن لم يحوهما ائتزر به وصلى قائما وقال القاضي يستر منكبيه ويصلي جالسا والأول هو الصحيح وقول القاضي ضعيف
ولو صلى على راحلة مغصوبة أو سفينة مغصوبة فهو كالأرض المغصوبة
وإن صلى على فراش مغصوب فوجهان أظهرهما البطلان
ولو غصب مسجدا وغيره بأن حوله عن كونه مسجدا بدعوى ملكه أو وقفه على جهة أخرى لم تصح صلاته فيه وإن ابقاه مسجدا ومنع الناس من الصلاة فيه ففي صحة صلاته فيه وجهان اختار طائفة من المتأخرين الصحة والأقوى البطلان
ولو تلف في يده لم يضمنه عند ابن عقيل وقياس المذهب ضمانه
وإن لم يجد العريان ثوبا ولا حشيشا ولكن وجد طينا لزمه الاستتار به عند ابن عقيل ولا يلزمه عند الآمدي وغيره وهو الصواب المقطوع به وقيل إنه المنصوص عن أحمد لأن ذلك يتناثر ولا يبقى ولكن يستحب أن يستتر بحائط أو شجرة ونحو ذلك إن أمكن
صفحہ 42