ويعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين وكما شهدت له النصة ص خلافا لبعض أصحابنا
ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه إلا أن يتضايق الوقت عن فعلها ثم يوجد المانع وهو قول مالك وزفر رواه زفر عن أبي حنيفة
ومتى زال المانع من تكليفه في وقت الصلاة لزمته إن أدرك فيها قدر ركعة وإلا فلا وهو قول الليث وقول الشافعي ومقالة في مذهب أحمد
ولا تسقط الصلاة بحج ولا تضعيف في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك إجماعا وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه بل يكثر من التطوع وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود بن علي وأتباعه وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه وأمره عليه الصلاة والسلام المجامع في نهار رمضان بالقضاء ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه
وقال أبو الخطاب في الانتصار إذا مات في أثناء وقت الصلاة قال بعض الحنفية لا يكون عاصيا بالإجماع وقال أبو الخطاب يحتمل عصيانه لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة كما يجوز له التأخير في قضاء رمضان وقضاء الصلاة والنذر والكفارة وكل ذلك بشرط سلامة العاقبة
وإن قلنا لا يعصى وهو الصحيح فلأن ما وجب وجوبا موسعا لا يعصي من أخره إلى آخر الوقت إذا مات كالمسائل التي ذكرناها
قال أبو العباس أما قضاء الصلاة والنذر والكفارة فعندنا على الفور وقد قيل إنه على التراخي فلا تناظر المسألة وإنما نظيرها قضاء رمضان فإنه وقت موسع والمذهب هناك أنه إذا مات بعد استطاعة القضاء أطعم عنه وليه والمشهور في الصلاة لا يقضي فيتوجه التخريج فيهما كما اقتضاه كلامه
صفحہ 34