اختیارات فقہیہ
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
ناشر
مكتبة الرياض الحديثة
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 49 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اختیارات فقہیہ
ابن تيمية d. 728 AHالاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
ناشر
مكتبة الرياض الحديثة
پبلشر کا مقام
الرياض
ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد فعلى هذا لا تلزم الصلاة حربيا أسلم في دار الحرب ولا يعلم وجوبها
والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة أو لم يزك أو أكل حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود لظنه ذلك أو لم تصل مستحاضة
والأصح أن لا قضاء ولا إثم إذا لم تقصد اتفاقا للعفو عن الخطأ والنسيان ومن عقد عقدا فاسدا مختلفا فيه باجتهاد أو تقليد واتصل به القبض لم يؤمر برده وإن كان مخالفا للنص
وكذلك النكاح إذا بان له خطأ الاجتهاد أو التقليد وقد انقضى المفسد لم يفارق وإن كان المفسد قائما فارقها
بقي النظر فيمن ترك الواجب وفعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيه ولكن جهلا وإعراضا عن طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه منه أو من سماع إيجاب هذا وتحريم هذا ولم يلتزمه إعراضا لا كفرا بالرسالة فإن هذا قد ترك الإعتقاد الواجب بغير عذر شرعي كما ترك الكافر الإسلام فهل يكون حال هذا إذا تاب
فأقر بالوجوب والتحريم تصديقا والتزاما بمنزلة الكافر إذا أسلم لأن التوبة تجب ما قبلها كالإسلام فهذه أبعد مما قبلها فإن من خالف فيما قبلها فهنا أولى
صفحہ 31