اختیارات فقہیہ
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
ناشر
مكتبة الرياض الحديثة
پبلشر کا مقام
الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 49 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اختیارات فقہیہ
ابن تيمية d. 728 AHالاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
ناشر
مكتبة الرياض الحديثة
پبلشر کا مقام
الرياض
ويجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا وهو رواية ويلزمه قبول الماء فرضا وكذا ثمنه إذا كان له ما يوفيه
ولا يكره لعادمه وطء زوجته
ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت وفيه أفضلية
وقال غير واحد من العلماء ومسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم ونقله الميموني عن أحمد
ويجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان في البلد ولا يؤخر ورده إلى النهار
ويجوز لخوف فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن أحمد وإسحاق وهو قول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة
وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام وألحق به من خاف فوات العيد
وقال أبو بكر عبد العزيز والأوزاعي والحنفية بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوءه وهو في المسجد
ولا يتيمم للنجاسة على بدنه وهو قول الثلاثة خلافا لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى
ويجب بذل الماء للمضطر المعصوم ويعدل إلى التيمم كما قاله جمهور العلماء
صفحہ 20