ويكره الاغتسال في مستحم أو ماء عريانا وعليه أكثر نصوص أحمد ونهيه عليه السلام عن الاغتسال في الماء بعد البول فهذا إن صح فهو كنهيه عن البول في المستحم
ويجوز التطهر في الحياض التي في الحمامات سواء كانت فائضة أو لم تكن وسواء كان الأنبوب يصب فيها أو لم يكن وسواء كان الماء ثابيا أو لم يكن
ومن انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده واعتقد ذلك دينا فهو مبتدع مخالف للشريعة مستحق التعزير الذي يردعه وأمثاله أن يشرعوا في الدين مالم يأذن به الله
ولا يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة وهو أصح القولين في مذهب أحمد
قال أبو العباس في تقسيمه للحمام بعد ذكره من ذمه ومن مدحه من السلف فصلا للنزاع الأقسام أربعة فلا يخلو أمرها إما أن يحتاج إليها ولا محظور وإما أن لا يحتاج إليها ولا محظور أو يكون هناك محظور من غير حاجة
أما القسم الأول فلا ريب في جوازه
والقسم الثاني إذا خلت عن محظور في البلاد الباردة أو الحارة بلا محظور فلا ريب في جواز بنائها فقد بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد علي رضي الله عنه وأقروها وأحمد لم يقل ذلك حرام ولكن كره ذلك لاشتماله غالبا على مباح ومحظور وفي زمن الصحابة كان الناس أتقى لله وأرعى لحدوده من أن يكثر فيها المحظور فلم يكن مكروها إذ ذاك
صفحہ 18