اختیارات فقہیہ

ابن تيمية d. 728 AH
16

اختیارات فقہیہ

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي

ناشر

مكتبة الرياض الحديثة

پبلشر کا مقام

الرياض

والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت وهو مذهب مالك والشافعي

قلت واختاره الازجي في غير القيء

والنوم لا ينقض مطلقا إن ظن بقاء طهارته وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد أن النوم لا ينقض بحال

ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل وأما اللحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى إلى غيره أو معقول المعنى فيعطى حكمه بل هو أبلغ منه

وفي المسائل يجب الوضوء من لحم الإبل لحديثين صحيحين لعله آخر ما أفتى به

ويستحب الوضوء عقيب الذنب ومن مس الذكر إذا تحركت الشهوة بمسه وتردد فيما إذا لم تتحرك ومال أبو العباس أخيرا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء والأمرد إذا كان لشهوة

قال إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا ولا يستحب الوضوء منه

قال أبو العباس في قديم خطه خطر لي أن الردة تنقض الوضوء لأن العبادة من شرط صحتها دوام شرطها استصحابا في سائر الأوقات وإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصلنا والكافر ليس من أهلها وهو مذهب أحمد

ولا يفتح المصحف للفأل قاله طائفة من العلماء خلافا لأبي عبد الله بن بطة ويجب احترام القرآن حيث كتب وتحرم كتابته حيث يهان ببول حيوان أو جلوس عليه إجماعا

صفحہ 16