والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت وهو مذهب مالك والشافعي
قلت واختاره الازجي في غير القيء
والنوم لا ينقض مطلقا إن ظن بقاء طهارته وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد أن النوم لا ينقض بحال
ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل وأما اللحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى إلى غيره أو معقول المعنى فيعطى حكمه بل هو أبلغ منه
وفي المسائل يجب الوضوء من لحم الإبل لحديثين صحيحين لعله آخر ما أفتى به
ويستحب الوضوء عقيب الذنب ومن مس الذكر إذا تحركت الشهوة بمسه وتردد فيما إذا لم تتحرك ومال أبو العباس أخيرا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء والأمرد إذا كان لشهوة
قال إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءا ولا يستحب الوضوء منه
قال أبو العباس في قديم خطه خطر لي أن الردة تنقض الوضوء لأن العبادة من شرط صحتها دوام شرطها استصحابا في سائر الأوقات وإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصلنا والكافر ليس من أهلها وهو مذهب أحمد
ولا يفتح المصحف للفأل قاله طائفة من العلماء خلافا لأبي عبد الله بن بطة ويجب احترام القرآن حيث كتب وتحرم كتابته حيث يهان ببول حيوان أو جلوس عليه إجماعا
صفحہ 16