وذكر في موضع آخر أن الرجل لها ثلاث أحوال الكشف له الغسل وهو أعلى المراتب والستر له المسح وحالة متوسطة وهي إذا كانت في النعل فلا هي مما يجوز المسح ولا هي بارزة فيجب الغسل فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش وحيث أطلق عليها لفظ المسح في هذا الحال فالمراد به الرش وقد ورد الرش على النعلين والمسح عليها في المسند من حديث أوس بن أوس ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس
والمنصوص عن أحمد في غير موضع المسح على الجوربين مالم يخلع النعلين فإذا أجاز أحمد المسح عليهما فالزربول الذي لا يثبت إلا بسير يشده به متصلا ومنفصلا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين وما لبسه من فرو أو قطن وغيرهما وثبت بشده بخيط متصل أو منفصل مسح عليه
وأما اشتراط الثبات بنفسه فلا أصل له في كلام أحمد وإنما المنصوص عنه ما ذكرناه
وعلى القول باعتبار ذلك فالمراد به ما ثبت في الساق ولم يسترسل عند المشي ولا يعتبر موالاة المشي فيه كما ذكره أبو عبد الله بن تيمية وهو وجه لنا
ويجوز على العمامة الصماء وهي كالقلانس والمحكي عن أحمد الكراهة والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النزهة وتحمل كراهة السلف لغير المحنكة على الحاجة إلى ذلك لجهاد أو غيره
والعمائم المكلبة بالكلاب تشبه المحنكة من بعض الوجوه فإنه يمسكها كما تمسك الحنك العمامة
ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى فإنه يجوز له المسح عليها من غير اشتراط خلع ولبسه قبل اكمال الطهارة كلبسه بعدها وكذا لبس العمامة قبل إكمال الطهارة وهو إحدى الروايتين وهو مذهب أبي حنيفة
صفحہ 14