2 باب السواك وغيره 2
يطلق على الفعل وعلى ما يتسوك به وهو مذكر
قال الليث وتؤنثه العرب أيضا وغلطه الأزهري في ذلك وتبعه ابن سيدة في المحكم
وهو في جميع الأوقات مستحب والأصح ولو للصائم بعد الزوال وهو رواية عن أحمد وقاله مالك وغيره والأفضل بيده اليسرى
وقال أبو العباس ما علمت إماما خالف فيه والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره
وإذا سرح شعره في المسجد وجمعه فلم يتركه فيه فلا بأس بذلك سواء قلنا بطهارة شعره أو بنجاسته فأما إذا ترك شعره في المسجد فهل يكره وإن لم يكن نجسا الأصح نعم فإن المسجد يصان حتى عن القذاة التي تقع من العيش
ويفعل الأصلح في كل بلد يناسبه في العمل كالغسل في بلد رطب والإدهان في بلد حار
والأفضل قميص مع سراويل لا رداء وإزار ولو مع القميص وهو أحد قولي العلماء
ويحرم حلق لحية ويجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون
2 باب صفة الوضوء 2
صفحہ 10