110

انتخاب

الاختيار في بيع العقار

ناشر

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠٠٤

اصناف

١٠٩ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا بَيْنَ مَنْكِبَيِ الْكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامِ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ» .
هَكَذَا هَذَا الإِسْنَادُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ، وَأَبِي أَحْمَدَ: الْفُضَيْلُ غَيْرُ مَنْسُوبٍ، وَنَسَبَهُ ابْنُ السَّكَنِ الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، وَكَانَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ يَقُولُ إِنَّهُ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، وَذَلِكَ وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ ابْنُ غَزْوَانَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ لا رِوَايَةَ لَهُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الأَشْجَعِيِّ، وَلا أَدْرَكَهُ، وَلَيْسَ لِلْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ ذِكْرٌ فِي الْجَامِعِ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِيدِ رَوَاهُمَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْهُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ
وَفِي كِتَابِ الْحَوْضِ

1 / 110