(٧) باب الصلاة على الحصير والخُمْرة وفي الخِفَافِ وعلى ثوبه من شدة الحر
٢٢٤ - عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك: أن جدته مُلَيْكَةَ دعت رسول اللَّه ﷺ لطعام صَنَعَتْهُ له، فأكل منه، ثم قال: "قوموا فلأصلي لكم".
قال أنس: فقمت إلى حَصِيرٍ لنا قد اسْوَدَّ من طول ما لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بماءٍ، فقام رسول اللَّه ﷺ، وَصَفَفْتُ أنا واليتيم وراءَهُ، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول اللَّه ﷺ ركعتين ثم انصرف.
٢٢٥ - وعن ميمونة قالت: كان النبي ﷺ يصلي على الخُمْرَةِ (١).
٢٢٦ - وعن أنس قال: كنا نصلي مع النبي ﷺ فيسجد أحدنا على ثوبه.
(١) (الخمرة) هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة؛ لأن خيوطها مستورة بسعفها.
٢٢٤ - خ (١/ ١٤٣)، (٨) كتاب الصلاة، (٢٠) باب: الصلاة على الحصير، من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك به، رقم (٣٨٠)، طرفه في (٧٢٧، ٨٦٠، ٨٧١، ٨٧٤، ١١٦٤).
٢٢٥ - خ (١/ ١٤٣)، (٨) كتاب الصلاة، (٢١) باب: الصلاة على الخمرة، من طريق شعبة، عن سليمان الشيباني، عن عبد اللَّه بن شداد، عن ميمونة به، رقم (٣٨١).
٢٢٦ - خ (١/ ١٤٤)، (٨) كتاب الصلاة، (٢٢) باب: الصلاة على الفراش -تعليقًا- قبل (٣٨٢).