عليكم اليتة والدم ولحثم الخنزير 14 ، وكقوله ( حرمت عليكم أتمهاتكم]6 الآية ؛ وما أشبه ذلك . قالوا وما كان فى القرآن مما يدل عل أحكام غير منصوص عليها ، (4454) ورموز وأمثال، فتعرف حقانقها بالاستدلال ، فكذلك أخبار الرسول منها ظاهر بين يستغنى عن الدليل ، ومحمل يحتاج إلى التأويل . قالوا : فا وجدناه في كتلب الله جل ذكره ، أو فى ستة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا معروفا وبينا مكشونا 2 أعنانا عن الاستدلال وكان هو بعينه الدليل ، وما لم نجده ظاهرا استدللنا عليه بما ظهر إلينا ، وعرفناء وبحثنا عنه فاستخرجناه. قالوا : وذلك مثل قول الله جل ذكره: (واقيموا الصلوة43 ، فافترض عز وجل «الصلوة ، على المؤمنين ، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حدودها وفروضها ومواقيتها . فلو ان سائلا سألنا عن التشاغل بالحديث وغيره وقت الصلوة ، من أول الوقت إلى أن ينقصضى ، لقلنا لا يحل ذلك ، لأن الله عز وجل قد فرض الصلوة ، وسن الرسول عليه السلام أن يقضى فى ذلك الوقت . وإذا تشاغل المتشاغل مدة الوقت بغير الصلوة ترك الصلوة ، وتركها لا يحل . فهذا وتحوه هو الاستدلال ، هذا هو أصل قولهم الذى بنوا عليه مذهيهم
صفحہ 187