نفرده - إن شاء الله- به، ونرد على من قال به وانتحله وموه بذكره، وزعم أنما عنى الاستدلال بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صل الله عليه وسلم، وقد تركهما وراء ظهره ، واتبع سبيل (27276) من أنكر قوله وخالفه .
وذكر الشافعى القياس وأعرب عند نفسه فيما جاء به فيه ، وأكد فيما توهم ورأى معانيه ، وأظهر فيما أظهر الاعتماد على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه1 صل الله عليه وسلم ، ثم فارقهما بقوله وأبطل القياس من حيث رأى أنه أثبته، فقال فيما قاله مما زع أنه بنى عليه أصل ما ذهب إليه : ليس لى ولا لعالم أن يقول فى إباحة شيء ولا حظره ، ولا أخذ ولا إعطاء منه، إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة رسوله ، أو إجماع أو خبر يلزم ، ولا يجو أن نقول بما استحسنا ولا بما خطر علي قلوبنا، ولا نقوله قياسا على اجتهاد به ، على طلب الأخار اللازمة ، والقياس قاسان" : أحدهما ما يكون - فى معنى الأصل ، فذلك الذي لا يحل لأاحد خلافه ، ثم قاس الثبه ، وذلك أن ينبه الشيء بالثىء من أصل غيره، فيشبه هذا بهذا الأصل، ويشبه غيره يالاصل أحدهما في9 خصلتين ، والآخر فى خصلة ألحقته بالذى (2745) هو أشبه به فى خصلين ، وليس للحاكم أن يولى الحكم أحدا، ولا لمولى الحكم أن بقبله، ولا للوالى أن يدع أحدا يفتى ، ولا للفتى أن يفق أحدا ، حقى
صفحہ 162