79

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

تحقیق کنندہ

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠٠٣ هـ

اصناف

قال ابن حبيب: ويستحب لسلس البول والمستحاضة أن يتوضأ لكل صلاة مع غسل الفرج. في المستحاضة المميزة لأيام حيضتها واستحاضتها يزيد دم حيضتها على أيامها المعروفة لها ذكر ابن حبيب: قال لي مطرف: تقعد خمسة عشر يوما، ثم تغتسل وتصلي. قال ابن القاسم وقال ابن الماجشون وأصبغ: بل تستظهر ثلاثة أيام، يعني على أيامها المعروفة لها في حيضتها من استحاصتها. قال ابن حبيب: فقال ابن الماجشون: بالخمسة عشر يوما في أول دمها؛ وقال بالاستظهار في آخره. وفي المستخرجة (١): لعيسى عن ابن القاسم أنها تستظهر. وروى أصبغ عن ابن القاسم أنها لا تستظهر. وفي كتاب يحيى بن إسحاق قال: قال غيرهما (ق ٢٧ أ) من أصحاب مالك: إن تمادى الدم المستنكر استظهرت، وإن دم الاستحاصة أن تستظهر. وذكر ابن مزين عن أصبغ يقول: تستظهر تغير الدم أم لم يتغير. هل تعتد المستحاصة قرءا بالأيام التي تترك فيها الصلاة لتمييزها لدم حيضتها من دم استحاصتها في المدونة (٢): إن كانت معتدة كان حكم ذلك الدم الذي لا تترك فيه الصلاة حكم القرء واعتدت به من الطلاق.

(١) انظر ما جاء في البيان والتحصيل ١/ ١٤٨ - ١٤٩، وراجع الشرح المفصل لأبي الوليد ابن رشد. (٢) المدونة، ١/ ٥٦.

1 / 82