============================================================
فيمن أوجب أضحية للا يمضيها حتى بموت قال اصحابنا و آبوحنيفةرض اذا اوجب أضحية ثم مات قبل (12ظ) ذيحها، فالورثة يصتعون (الورقة * "ظ) بها ماشاؤا، وقال ابو يوسف اذا اوجبها صارت كالوقف وخرجت عن ملكه ولم تورث عنه و تديح بعد وفاته وقال مالك رض اذا مات صارت ميراثا و لايذبح عنه، فى جلود الضحابا قال اصحابنا والأوزاعى يشترى بها ان شاء متاع البيت وان باعها بدراهم تصدق بالشمن، وقال مالك يصنع بجلود ها ما يصنع بلحمها- قال الثورى لاببيعها ولكن يتصاق بها او يجعلها سقاء او شييا يتتفع به وقال الليث لا يباع ، وقال الشافعى ينتفع به واكره بيعه، فى اعتبار البهمة بأحد ابوها قال اصحابنا اذا كانت أم البقرة اهلية وأبوها وحشى او أبوها اهلى واسها وحشية فهى تبع للام دون الاب ، وقال مالك رض اذا قرعت فحول الظبى غنمه فلا زكوة فى اولادها وان قرعت التيوس اناث الظباء فلا زكوة كما لا سهم لبغل وان كان احد ابوين من الخيل ، وقال الشافعى رض اذا كان احد ايويه وحشيا فقتله المحرم فداه قال أبو جعفر الولد يتيع الام لانه يملكها مالك الام لا مالك الاب، قوجب ان يكون الاعتبار بالابن فيماذ كرنا-
صفحہ 92