============================================================
يروى عن سلمان وابى هريرة وسعيد بن المسيب و عن ابن عباس رضى الله عنهم قال اذا اكل الكلب فلا تاكل، و إن اكل البازى فكل - فى البعير الشارد قال اصحابنا اذا لم يقدر على ذكاته فانه يقتل كالصيد و يكون مذكا (24)، وهو قول الثورى والشافعى رضى الله عنه و قال مالك والليث لا يوكل الا أن ينحر، وروى عن ابن مسعود و ابن عمرو مسروق مثل اصحابنا، فى الكلب يزجر اعد الفلانه قال أصحابنا اذا [اتفلت] الكلب من صاحبه فزجره وسى فاصطاد اكل، وقال مالك ان كان الكلب خرج لطلب الصيد ثم زجره لم يوكل، وكذلك ان لم يكن فى يده فاشلأه (24) فان كان فى يده فاشلأه اكل، ولا يوكل اذا لم يكن فى يده - وقال الشافعى رضى الله عنه مثل قولنا ، في الصيد يقع على الارض او غيرها قال اصحابنا اذا رمى الصيد فى الهواء فوقع على جبل فتردى و مات لم يوكل، وان وقع على الجبل او الارض فمات بمكانه اكل، وإن وقع فى ماء لم يوكل، وهو قول الشافعى رضى الله عنه، وقال مالك رضى الله عنه إذا أعان على قتله غرق او برد اوكلب غير معلم يوكل، وان وقع الى الارض [قادركه وجسمه لم ينفذ] مقابله لم يوكل ، وهو قول الأوزاعى لانه لا يامن أن يكون موته من السقطة، وكذلك فى الوعل يكون على شرف فيقع، وقال
صفحہ 71