============================================================
العجز أكل الثلث (2) الذى يلى الرأس، ولا يأكل الثلث الذى يلى العجز (18)، وقال ابن ابى ليلى والليث اذا قطع منه قطعة لمات الصيد مع الضرية اكلها جميعا، وقال مالك رضى الله عته اذا قطع وسطه او ضرب عنقه اكل، وان قطع فخذه لم ياكل الفخذ و ياكل الباق، وقال الاوزاعى إذا أبان عجزه لم ياكل ما انقطع منه و ياكل سايره ، و ان قطعه بنصفين اكل كله.
وقال الشافعى رضى الله عنه ان قطعه قطعتين اكله، و إن كانت احديهما اقل من الاخرى، وان قطع يدا اوشيئا يمكن ان يعيش بعده ساعة و اكثرثم قتله بعد رميته اكل ما لم يبن ولم يوكل [الباق] و فيه الحياة ، و لومات من القطع الاول اكلهما عا (19) فى العمار الوحق اذا دجن قال اصحابنا والحسن بن حى والشافعى رضى الله عنه فى الحمار الوحشى اذا دجن وألف انه جايز اكله - وقال ابن القاسم عن مالك فى الحمار الوحشى إذا دجن وصار يعمل عليه كالعمل على الاهلى فانه لا يؤكل، قال ابو جعفر لما كان توحش الاهلى لا يخرجهرب) عن حكم جنسه فى تحرم الاكل كذلك ما أنس من الوحش - (2) المخطوطة : الثلثان (ب) المخطوطة : لا بحرحه.
صفحہ 69