============================================================
ابابكر بان يقسمه بين الرفاق وهم محرمون، فأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم اكله ولم يسأله هل تراخيت عن طلبه أم لا- و روى هشيم عن ابى بشر عن سعيد بن جبير عن عدى بن حاتسم قال قلت يا رسول الله اثا اهل صيد يرمى احدنا الصيد فيغيب عنه الليلة و الليلتين (2) ثم نتبع آثره بعد ما نصبح فتجد سهما فيه قال اذا وجدت سهمك فيه ولم تجد به اثر سبع، وعلمت آن سهمك قتله فكل، فذ كر قيه ان علمه بسهمه قتله فينبغى ان يعتبر ذلك دون غيره، فى صيد المعراض (*) قال أصحابنا إذا أصابه بعرضه وقتله لم يؤكل، وان خرق بجده أكل، وهو قول مالك و الثورى رضى الله عنه قال الثورى رضى الله عته وان رميته بحجر او ببندقة (9) كرهته الا ان يذكيه ().
وقال الاوزاعى فى المعراض خرق (10) او لم يخرق، كان ابو الدرداء وفضالة بن عبيد و عيد الله بن عمر و مكحول رضى الله عنه لا يرون به بأسا، وقال الحسن بن حى اذا خرق الحجر فكل، والبتدقة لا تخرق، وقال الشافعى رضى الله عنه إن خرق برقته او قطع بحده اكل، و ما خرق بثقله فهو وقيذ ، وفيما نالته الجوارح فقتلته ففيه قولان أحدهما أن لا يوكل حتى تخرق لقوله تعالى من الجوارح ، والآخر انه حل) و روى عدى بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نرمى () المخطوطة: ان يذكر كيه-
صفحہ 66