============================================================
تعليقات كتاب الصرل 1- راجع الامام الشافعى، كتاب الأم ، المطبعة الكبرى ببولاق، مصر، ستة 1321ه، ج * ص 37: واذا كان بين الرجلين ذهب مصوغ فتراضيا ان يشترى احدهما نصيب الاخر بوزنه او مثل وزثه ذهبا يتقابضاته قبل ان يتفرقا فلا بأس 2 المصدر المذكور آنفاص 38 ، (قال الشانعى) ولا باس ان يباع الذهب بالورق جزافا مضروبا اوغير مضروب الخ * أيضا واجع حمد الشيبانى، كتاب الحجج، مطبعة انوار احمدى، لكناؤ، ص 212: وقال محمد قال ابو حنيفة لا بأس ان يشترى الرجل الذهب بالفضة جزافا تبرا كان او حليا او دراهم او دتانير اذا عزل ذلك ، فقال اييعك هذا الذهب بهده الفضة او قال ابيعك هذه الدنانير بهذه الدراهم قلا بأس بذلك .
قال اهل المدينة لا بأس بشراء ذلك اذا كان تبرا او حليا مصوها ، نأسا دراهم بدتانير قلا ينبغى لأحد ان يشترى شيئا من ذلك جزافا .
كتاب العتاقى 1- الامام الشانعى، كتاب الام، ج 7 ص 348: و اذا باع رسول الله ص مديرا ولم هذكر فيه دينا و لا حاجة لأن صاحبه قد لا يكون له مال غيره ولا يحتاج الى ممنه، قالمدير ومن لم يدير من العبيد سواء، يچوز بيمهم متى شاء مالكهم ، الخ: 2- انظر كتاب الام، ج 7 ص 348 تف المصدر - المزنى، المختصر بهامش كتاب الام ، ج ص 73" : قال الشافعى و يطا السيد مديرته وما ولدت من غيره قفهم واحد من قورين كلاهما له مذهب احدهما ان ولد كل ذات رحم مثزلتها مم0ه وان وضعت لاء كثر من ستة اشهر قهو ملوك نمهه والقول الثانى ان ولدها مملو كون -
صفحہ 60