============================================================
في التصرف فى ثمن الصرف قال اصحابتا و الليث لا يجوز بيع ثمن الصرف قبل القيض - وقال مالك (2) لا باس بان ياخذ به سلعة من السلع ، فى الصرل على ما ليس عنده قال أصحابنا والشافعى يجوزان يشترى دينارا بعشرة دراهم ليست عنده واحد منها، ثم يستقرض فيدفعه قبل الفرقة وروى الحسن انه لا يجوز الصرف اذا لم يعين احدهما و (جاز] ان يقول اشتريت منك الف درهم بماية دينار سواء كان ذلك عندهما او لم يكن ، فان عين احد [هما (و هوا الموجود جاز ان يقول اشترى] منك الف درهم بهذه الدنانير اذا دفعها قبل ان يتفرقا- و زوى عن مالك () نحو قول زثر الا انه قال يحتاج ان يكون قيضه لما لم يعينه قرييا متصلا بمنزله (الورقة * الق) (كتاب العتاق) (بيع المدير) .. ابى ليلى وساير اهل الكوفة والثورى والحسن بن حى - وقال مالك (2) لا يجوز بيع المدير وان باع مدبرته فاعتقها المشترى، قالعتق جايز، وينتقص (2) المخطوطة - ملك
صفحہ 52