============================================================
منه وممن حضر، ولا يجوز آن يقول قد سات عن الشاهدين فى السر والعلانية ، دركنا (4) هذا بمتزله اقراره حتى يعلم ذلك ره من هو رضى و قال مالك لا يقضى على الرجل باقراره حتى يكون مع القاضى بينه مته بذلك عليه قال أبو جعفر قول النيى صلى الله عليه وسلم و اغد يا انيس على امرأة هذا فان اعترنت قارجسها فاعترفت فرجها، ولم يقل له ان اعترفت فاشهد عليها حتى يكون حجه لك يعد موتها. وقد قتل معاذ وأبو موسى مرتدا بارتداده عند هما، و هما واليان لرسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، و عبد الله بن مسعود أمر ترظه بن كعب بقتل بن التواخه(؟) بالردة التى كانت منه عنده، وقتل أبوموسى مرتدا بالعراق بغير (الف) استبانه و لم ينكره عمر وأنكر ترك (ب) استبانته.
(40ظ) (الورقة =4 ظ) فى تلقين الشاهد قال أبو حنيفه وحمد لا يلقته و لكن يسع منه ما شهديه، وهو قول الشاقعى، وقال أبو يوسف لا بأس أن يقول اتشهد يكذا وهو قوله الاخر، قال أبو جعفر اتفقوا على انه لا يلقن أحد الخصمين فوجب أن لا يلقن الشاهد وتلقين الشاهد اكثر من تلقين الخصم لأنه يلقنه يكون مجه للجم (الف) السنطوطة: بعده (ب) السنطوطة : ترك
صفحہ 229