202

============================================================

19 شهادة التساء مع الرجال فى الوصية و العتق ولا تجوز فى النكاح و لا (39و) الطلاق و لا (الورقه 39 و) الحدود و لاقتل العمد الذى يقاد بة و قال الشافعى لا تجوز شهادة النساء مع الرجال فى غير الأموال و لا يجوز فى الوصية الا الرجل ويجوز الوصية بالمال (28): قال ايو جعفر روى عن ابراهيم آنها لا تجوز فى الطلاق، قال اد يبوز و هو قول الشعيى، في شهادة التساء فى الولادة و نحوها قال أصحابنا يقيل فى الولادة شهادة امرأة واحدة ، فان كانت معتدة فادعت آنها قد ولدت و شهدت امرأة، قلم يثبت النسب من الزوج الا بربلين او رجل و امراتين فى قول أيى حتيفه، و قال آبو يوسف ومحمد يثبت بشهادة امرأة، و كذلك المتوف عنها و ذكر الحسن عن زفر مثل قول آبى حنيفه، ثم قال : و كان لا تقبل شهادة النساء فى ولادة ولا غيرها.

و قول ابن آبى ليلى مثل قول آبى يوسف و محمد و روى عنه امراتين، وقال ابن شبرمه و الشافعى لا يقبل اقل من اربع نسوة(29): و قال البتى لا يقيل أقل من ثلث فى الولادة وغيرها، و كذلك الاستهلال، و قال مالك لا يجوز فى الولادة وقى عيوب النساء أقل من امرأتين، وقال الشورى تقيل امرأة، و كذلك الأوزاعى فى الاستهلال .

و قال الحسن بن ى اذا قالت المرأة قد ولدت صدقت

صفحہ 202