============================================================
151 العبدة أو بما سواه ما لو علم كانت العقوبة عليه فى يديه ، ان اقراره بذلك غير مقبول على مولاه اذا كذبه فيه.
قال أيو جعفر و ما أعلم أحدا من المتقدمين واقق زفر على (6،ظ) ذلك غير عمرو بن (الورقة * * ظ) دينار، وقد روى عن على رضى الله عنه ان عبدا أقر عنده بالسرقة مرتين فقطعه، و آن عبدا اقرعنده بالزناء فردده آربع مرات قجلده خسين، وعن عائشة رضى الله عنها مثله فى قطعه باقراره بالسرقة و لم يرد عن غيرهما من الصحابة خلافه .
ليمن زفى بجارية امرآن قال أصحابنا الا زفر عليه الحد الا ان يقول ظننت أنها تحل لى فلا يحد ولا يثبت النسب، وقال زقريحد فى الوجهين جميعا ، وقال مالك يحد (17) ، وقان الأوزاعى يجلد مائة ، وقال الشافعى اذا قال ظننت أنها تحل لى عزرو لم يحد ، وان قال علمت أنها على حرام حد، و روى الحسن عن حور بن قتادة عن سلمة بن المحبق آن رجلا زنى بجارية امرأته ، فقال التبى صلى الله عليه و سلم ان كان استكرهها فهى حرة و عليه مثلها، و ان كانت طاوعته فعليه مشلها (98).
و روى هشيم عن آبى بشر عن حبيب بن سالم بن النعمان بن بشير فيمن وقع بجارية امرأته أن رسول الله صلى عليه وسلم قال ان كنت اذنت له جلدته مائة وان كنت لم تاذنى رجمته، و هذا كله متسوخ عند الجميع، وقد روى عن عمر رضى الله عنه آنه جلد فيه مائة، و روى عنه الرجم بالجهالة، ويجوز أن يكون ذلك على وجه التعزير، (2) المخطوطة : زتا
صفحہ 156