اختلاف فقہاء

الطحاوی d. 321 AH
146

============================================================

ليس له ذكر فى كتاب الله تعالى، وقال عمر رضى الله عته لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها فى المصحف، وقال عليه السلام فى سراحة جلد تها بكتاب الله ورجمتها بسنة ريحول الته صلي الله عليه وسلم، فيطل قول الاوزامى ، و ثبت أن الاحصان المذكور فى الامماء انما هو العفة احصان الرجم، في النسين اذا زسا () زليا() قال أصحابنا و الشافعى رضى الله عنهم يحدان(7) وقا وله مالك رضى الله عته لا يحدان، وانما رجم النبى صلى الله عليه وسا اليهوديين لانه لم يكن لليهود ذمة وتحاكموا اليه، قال آبو جعفر و لم يكن الحد واجيا عليهم لما النبى صلى الله عليه و سلم ، و اذا كان من لا ذمة له قد ح النبى صلى الله عليه وسلم فى الزتاء فمن له ذمة أحرى يذلا ولم يختلفوا أن النمى يقطع فى السرقة ، فى العامل من الزلاء قال اصحابتا لا تحد حتى تضع، فان كان جلدا فحى تعال من نفاسها، فان كان رجما رجمت بعد الوضع وقال مالك رضى الله عنه مثل ذلك إلا أنه قال ان لم يوج للصبى من يرضعه لم ترجم حى يفطم الصبى، تكفل وقال الشافعى رضى الله عنه مثله، فى الرجم حى تكا ولدها و روى يحيى بن أبى كثير عن أبى قلابة عن ابى المهاجر عمران بن حصين آن امرأة من جهيتة أقرت بالزناء وهى حبلى، ك) السخطوطة: راينا.

صفحہ 146