============================================================
و قال زقر لا يجزى عن واحدة منهما حتى ينوى كله عن يمين واحدة، وقال مالك (خ مشل قول أبى حنيفة رة، في القيمة فى كفارة اليمين قال أصحاينا يجوز القيمة فى الكسوة و الطعام، و قال مالك والشافعى لا يجزى .
فى التكفر ه: و التكفير هن الغير قال أصحابنا اذا أطعم عنه بغير أمره لم يجزه، و إن كان بأمره أجزأ عنه ، و إن اعتق عنه بأمره لم يچزيه فى قول أبى حنيفة وحمد، وجاز فى قول أبى يوسف، و ان أعتق عنه على مال بأمره جاز فى قولهم .
وقال مالك يجزيى بأمره وإن لم يسم مالا، وقال ابن القاسم قياس قول مالك ( ان يجزثى بغير آمره، وقال الثورى والأوزاعى والشافعى رخمثل قول أبى يوسف ر5 قال أبو جعفر قال الله تعالى فى جزاء الصيد "ليذوق وب وبال امره "قدل على انه إن يكقر غيره عنه بغير آمره لا يجزيى، لا لأنه يكون غير ذائق وبال آمره، و إذا لم يجز فى جزاء الصيدل يجزفى ساير الكفارات، فان قيل روى عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن انس* او رسول الله صلى الله عا السلام ال عليه وسلم قال ان نبى الله أيوب عليه السلا قال فى حال بلائه: : إن الله ليعلم انى كنت امر على الرجلين يتنازعان فيذكر الله اته فارجع الى بيتى فاكفر عنهما كراهة أر يذكر الله إلا فى حق، فق د كفر أيوب صلى الله عليه وس وسلم غيره بغير آمره. قيلل هذا الحديث رواه تافع ان يزيد 1
صفحہ 112