65اختلاف الفقهاءاختلاف الفقهاءابو عبد اللہ محمد بن نصر مروزی - 294 ہجریمحمد بن نصر المروزي - 294 ہجریایڈیٹرالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةناشرأضواء السلفایڈیشنالطبعة الأولى الكاملةاشاعت کا سال١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مپبلشر کا مقامالرياضاصناففقہحدیثکتب اور رہنماؤں کے فہرستنية لو أن رجلا علم رجلا الْوُضُوْء وَهُوَ لَا ينويه لنية أجزأه وكذَلِكَ إِذَا توضأ واغتسل متبرد وَهُوَ لَا يقصد الفرض أجزأهوَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ يجزيه الْوُضُوْء والتَّيَمُّم بغير نيةقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: مثل قَوْل الشَّافِعِيّ وغيره.[هل يقطع الصَّلَاة شَيْء؟]٤٣- قَالَ سُفْيَانُ: لَا يقطع الصَّلَاة شَيْء كلب ولا حمار ولا امرأة وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَهُوَ قول1 / 160کاپیاشتراکAI سے پوچھیں