428

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ایڈیٹر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن

الطبعة الأولى الكاملة

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

پبلشر کا مقام

الرياض

[إذا وجد عيبا في المبيع ثم تعيب عنده]
٣٠٦- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَااشترى الرَّجُل السلعة فرأى بِهَا عيبا وقد حدث بِهَا عيب عنده فهي للمشتري ويرد عَلَيْهِ البائع فضل ما بين الصحة والداء
وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ.
وأما ابْن أَبِيْ لَيْلَى فَإِنَّهُ قَالَ: يردها ويرد ما نقصها العيب الذي حدث عنده.
وَقَالَ مَالِكٌ: هو بالخيار إن شاء ردها ورد ما نقصها العيب الذي حدث عنده وإن شاء حبسها ووضع عنده بقدر العيب.
وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد.
[إذا ابتاع السلعة من رجلين]
٣٠٧-قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاابتاع الرَّجُل السلعة من رجلين قد قام نصفها عَلَى أحدهما بخمسين والنصف الآخر بستين فباعهما مرابحة أَوْ بِهِ دوازده أخذ كُلّ واحد منهما رأس ماله والربح بينهما عَلَى المال عَلَى قد رؤوس أموالهما

1 / 523