326

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ایڈیٹر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن

الطبعة الأولى الكاملة

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

پبلشر کا مقام

الرياض

ينكح".
ويروى عَن عُمَر [من] قوله.
و[عن] علي وزيد بْن ثابت
وابن عُمَر أَنَّهُم قَالُوْا: لَا يتزوج المحرم.
[حج الْمَرْأَة معغَيْر محرم]
٢١٩- واخْتَلَفُوْا فِي الْمَرْأَة هل لها أن تحج مَعَغَيْر ذي رحم محرم؟
فقَالَ أَصْحَاب الرَّأْيِ: لَيْسَ لها أن تحج إِلَّا مَعَ محرم.
وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا كَانَ الحج واجبا عليها فإنها تحج مَعَغَيْر ذي محرم إِذَا كان

1 / 421