235اختلاف الفقهاءاختلاف الفقهاءابو عبد اللہ محمد بن نصر مروزی - 294 ہجریمحمد بن نصر المروزي - 294 ہجریایڈیٹرالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةناشرأضواء السلفایڈیشنالطبعة الأولى الكاملةاشاعت کا سال١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مپبلشر کا مقامالرياضاصناففقہحدیثکتب اور رہنماؤں کے فہرست[بَاب الْمَرْأَة تهب زوجها شيئًا][هبة الْمَرْأَة زوجها]١٥٢- قَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: إِذَا أعطت الْمَرْأَة زوجها شيئا فقبضه فلَيْسَ لها أن ترجع عليهوَقَالَ أَحْمَدُ وأَبُوْ ثَوْرٍ: لَيْسَ لقريب ولا لبعيد أن يهب هبة فيرجع فيها إِلَّا الوالد فيما يعطي ولده.وروي هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَر وابن عَبَّاس عَن النَّبِيّ ﷺ1 / 330کاپیاشتراکAI سے پوچھیں