211

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

تحقیق کنندہ

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الطبعة الأولى الكاملة

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

پبلشر کا مقام

الرياض

وأَبُوْعُبَيْدٍ: تقتل الْمَرْأَة إِذَا ارتدت عَن الإسلام لقول النَّبِيّ ﷺ من بدل دينه فاقتلوه لحَدِيْث ابْن عَبَّاس
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: على هَذَا أذهب.
[إِذَاأسلمت الأمة الموطوءة]
١٣٧- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا هي أسلمت عرضت عَلَيْهِ الإسلام فإن أسلم كانت أم ولده فإن أبى أن يسلم قومت عَلَيْهِ قيمتها فسعت فِي قيمتها وإن أسلم بَعْد ذَلِكَ فلَيْسَ له أن يأخذها أم ولد له ولكن تسعى له فإن مَاتَ قبل أن تؤدي فليسى عليها شَيْء وهي حرة.
وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.
ويروى

1 / 306