203

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

تحقیق کنندہ

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الطبعة الأولى الكاملة

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

پبلشر کا مقام

الرياض

وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَاأغلق البَاب وأرخى الستار فقد وجب الصداق وذهب عَلَى حَدِيْث عُمَر وعلي وزيد بْن ثابت
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يجب الصداق الكامل إِلَّا بالمسيس ولا تجب العدة لقول الله ﷿: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب: ٤٩﴾ وهَذَا قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ.
وَقَالَ جل ثناؤه فِي الصداق [٣٦/أ]: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة: ٢٣٧﴾

1 / 298