201

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

تحقیق کنندہ

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الطبعة الأولى الكاملة

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

پبلشر کا مقام

الرياض

قول الشَّافِعِيّ.
ومن قَالَ هَذَا تأول قوله تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِك [البقرة: ٢٣٣﴾ من أن لَا تضار الوالدة بولدها إِلَّا عَلَى الرضاع والنفقة.
[مَتَى يجب الصداق كاملًا؟]
١٣١- واخْتَلَفَأَهْل العلم مَتَى يجب الصداق كاملا عَلَى الزوج؟
فقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا تزوج الرَّجُل فخلا بِهَا وأغلق بِهَا وأرخى الستار فلها المهر كاملا وإن لم يدخل بِهَا إِذَا جاء ذَلِكَ من قبله وعليها العدة جامع أَوْ لم يجامع

1 / 296