186

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

تحقیق کنندہ

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الطبعة الأولى الكاملة

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

پبلشر کا مقام

الرياض

فالنكاح جائز عليها وإن زوج عبده بغير رضاه فلم يجز النكاح عليه. وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وأَبُوْثَوْرٍ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وهذ الْقَوْل أحب إلي. [نكاح الحر المملوكة الكافرة] ١٢١-قَالَ سُفْيَانُ: يكره أن يتزوج المسلم المملوكة النَّصْرَانِيّة والْيَهُوْدِيّة لِأَنَّ الله ﷿ قَالَ: ﴿مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [النساء: ٢٥﴾ وَقَالَ مَالِكٌ والْأَوْزَاعِيّ والشَّافِعِيّ

1 / 281