169اختلاف الفقهاءاختلاف الفقهاءابو عبد اللہ محمد بن نصر مروزی - 294 ہجریمحمد بن نصر المروزي - 294 ہجریایڈیٹرالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةناشرأضواء السلفایڈیشنالطبعة الأولى الكاملةاشاعت کا سال١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مپبلشر کا مقامالرياضاصناففقہحدیثکتب اور رہنماؤں کے فہرستفخرجا أَوْ واحدا منهما عَلَى دار الإسلام فَهُوَ أحق بِهَا إن أسلم قبل أن تنقضي عدتها فَإِذَاانقضت عدتها فلا سبيل له عليها.هَذَا كله قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِوروي عَن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيْزِ والْحَسَن وعكرمة والحكم: إِذَا أسلمت بانت من زوجها من ساعتها فإن أسلم بَعْد ذَلِكَ فَهُوَ خاطب لَا تحل له إِلَّا بنكاح جديد وَهُوَ قَوْل ثورقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: هَذَا أصح الأقاويل عندنا فِي النظر. وَاللهُ أَعْلَمُ.1 / 264کاپیاشتراکAI سے پوچھیں