160اختلاف الفقهاءاختلاف الفقهاءابو عبد اللہ محمد بن نصر مروزی - 294 ہجریمحمد بن نصر المروزي - 294 ہجریایڈیٹرالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةناشرأضواء السلفایڈیشنالطبعة الأولى الكاملةاشاعت کا سال١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مپبلشر کا مقامالرياضاصناففقہحدیثکتب اور رہنماؤں کے فہرستوَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: الأقراء: الأطهار. فَإِذَاطلق الرَّجُل امرأته تطليقة فَهُوَ أملك برجعتها ما لم تدخل فِي الحيضة الثالثة فَإِذَاطعنت فِي الحيضة فقد بانت منه وحلت للأزواج وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأَصْحَابهوكَانَ إِسْحَاق يَقُوْل فيه قولا ثالثا فقال: إِذَا دخلت فِي الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا يحل لها أن تزوج حَتَّى تغتسل من حيضها.وكَانَ يروى هَذَا عَن الدراوردي عَن ثَوْرٍ عَن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاس1 / 255کاپیاشتراکAI سے پوچھیں