157

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

تحقیق کنندہ

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الطبعة الأولى الكاملة

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

پبلشر کا مقام

الرياض

[والشَّافِعِيّ] . وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وكذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى النَّيْسَابُوْرِيّ حَدَّثَنَا أَبُوْ نعيم قَالَ: حَدَّثَنِيْ اللَّيْث حَدَّثَنِيْ يزيد ثُمَّ رجع عنه بمصر فقَالَ عَلَى قَوْل سُفْيَان فِي أن له أن يزوجها. وأما الأمة مدبرة كانت أَوْ مكاتبة أَوْ لم تكن فإنها إِذَا زوجت ثُمَّ اعتقت فإن مَالكا وأَهْل الْمَدِيْنَة قَالُوْا: تخير تحت العبد ولا تخير تحت الحر. وروي أن زوج بريرة كَانَ عبدا.

1 / 252