146

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

ایڈیٹر

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن

الطبعة الأولى الكاملة

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

پبلشر کا مقام

الرياض

[ميراث المبتوتة إِذَا طلقها مريضا ثُمَّ مات]
٩٨- واخْتَلَفُوْا فيه إِذَا طلقها ثلاثا وَهُوَ مريض ثُمَّ مات
فقَالَ سُفْيَانُ: وابن شُبْرُمَةَ والْأَوْزَاعِيّ وأَصْحَاب الرَّأْيِ إن مَاتَ وهي فِي عدتها ورثته وإن مَاتَ بَعْد انقضاء العدة لم ترثه
وَقَالَ ابْن أَبِيْ لَيْلَى مَتَى مَاتَ فِي عدتها أَوْ بَعْد انقضاء العدة ورثته ما لم تتزوج قبل موته فَإِذَاتزوجت ثُمَّ مَاتَ لم ترثه وهَذَا قَوْل أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وإِسْحَاق وأبي عُبَيْد وروي هَذَا عَن أبي بْن كعب وجماعة من التابعين

1 / 241